وصحيحة جميل بن
دراج : إنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ،
ومعهم ما يتوضّئون به ، يتوضّأ بعضهم ويؤمّهم؟ قال : « لا ، ولكن يتيمم الإمام
ويؤمّهم ، إنّ الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » [١].
وصحيحة حمّاد بن
عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمم لكل صلاة؟ فقال : « لا ،
هو بمنزلة الماء » [٢].
وقال بعض العامّة
: الصحيح الحاضر إذا عدم الماء ـ كالمحبوس ومن انقطع عنه الماء ـ يترك التيمم
والصّلاة ، لأنّ التيمم مشروط بالسفر كما يدل عليه قوله ( وَإِنْ
كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ )[٣].
وبطلانه ظاهر ،
لأنّ ذكر السفر في الآية يخرج مخرج الغالب ، لأنّ عدم الماء في الحضر نادر ، وإذا
خرج الوصف مخرج الغالب انتفت دلالته على نفي الحكم عما عدا محل الوصف ، كما حقّق
في محلّه.
قوله
: ويجب عنده الطلب ، فيضرب غلوة سهمين في
كل جهة من جهاته الأربع إن كانت الأرض سهلة ، وغلوة سهم إن كانت حزنة.
أجمع علماؤنا
وأكثر العامة [٤] على أنّ من كان عذره عدم الماء لا يسوغ له التيمم إلاّ
[١] الكافي ٣ : ٦٦ ـ
٣ بتفاوت يسير ، الفقيه ١ : ٦٠ ـ ٢٢٣ ، التهذيب ١ : ٤٠٤ ـ ١٢٦٤ ، الوسائل ٢ : ٩٩٥
أبواب التيمم ب ٢٤ ح ٢.
[٢] التهذيب ١ : ٢٠٠
ـ ٥٨١ ، الإستبصار ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ٢ : ٩٩٠ أبواب التيمم ب ٢٠ ح ٣.
[٣] نقله عن زفر في
تفسير القرطبي ٥ : ٢١٨ ، والمحلى ٢ : ١١٨ ، وعمدة القاري ٤ : ٧. ونقله عن أبي
حنيفة في الشرح الكبير ( المغني ) ١ : ٢٦٨ ، وبداية المجتهد ١ : ٦٣.
[٤] منهم الكاشاني
في بدائع الصنائع ١ : ٤٧ ، وابن رشد في بداية المجتهد ١ : ٦٥.