responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 11

______________________________________________________

ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي؟ قال : « تمسك عن الصلاة » [١].

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر؟ قال : « تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلّت » [٢].

وروى الكليني في الحسن عن سليمان بن خالد ، قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : جعلت فداك ، الحبلى ربما طمثت ، فقال : « نعم ، وذلك أنّ الولد في بطن امه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفعته ، فإذا دفعته حرمت عليها الصلاة » [٣].

قال : وفي رواية أخرى : إذا كان كذلك تأخّر الولادة [٤]. وبهذه الروايات احتج القائلون بأنّ الحامل تحيض كالحائل.

احتج الشيخ في كتابي الأخبار على القول الثاني بصحيحة الحسين بن نعيم الصحاف ، قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنّ أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ فقال : « إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم في الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ ولتحتش وتصلّ ، فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي‌


[١] التهذيب ( ١ : ٣٨٧ ـ ١١٩٣ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٩ ـ ٤٧٨ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٧ ) أبواب الحيض ب (٣٠) ح (٤).

[٢] الكافي (٣) : ٩٧ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٨٧ ـ ١١٩٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٩ ـ ٤٧٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٨ ) أبواب الحيض ب (٣٠) ح (٧).

[٣] الكافي ( ٣ : ٩٧ ـ ٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٩ ) أبواب الحيض ب (٣٠) ح (١٤).

[٤] الكافي ( ٣ : ٩٧ ـ ٦ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٩ ) أبواب الحيض ب (٣٠) ح (١٥).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست