responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 94

ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام.

______________________________________________________

به ، وأولى به : نزح الخمس أو الثلاث للطير مطلقا ، لصحيحتي الفضلاء [١] وعلي بن يقطين [٢] ، عن الباقر والصادق والكاظم صلوات الله عليهم.

قوله : ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام.

اختلف الأصحاب فيما ينزح لبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام اغتذاء مستندا إلى إرادته وشهوته ، فذهب الشيخان [٣] وابن البراج [٤] ـ رحمهم‌الله ـ إلى أنه دلو واحد ، واستدل عليه في التهذيب برواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر ، قال : « دلو واحد » [٥] والظاهر أنه ـ رحمه‌الله ـ إنما استدل بمفهوم الرواية لا بمنطوقها ، فإن منطوقها بول الفطيم لكن إذا اكتفى في بول الفطيم بدلو واحد فالرضيع أولى ، إلا أنّ منطوقها غير معمول عليه عند الأصحاب.

وقال أبو الصلاح [٦] وابن زهرة [٧] : ينزح له ثلاث دلاء ، ولم أقف لهما على مستند ، ومقتضى صحيحة معاوية بن عمار نزح الجميع في بول الصبي من غير تفصيل [٨].


[١] التهذيب ( ١ : ٢٣٦ ـ ٦٨٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٦ ـ ٩٩ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٥ ) أبواب الماء المطلق ب (١٧) ح (٥).

[٢] المتقدمة في ص (٨١).

[٣] المفيد في المقنعة : (٩) ، والشيخ في المبسوط ( ١ : ١٢ ) ، والنهاية : (٧).

[٤] المهذب ( ١ : ٢٢ ).

[٥] التهذيب ( ١ : ٢٤٣ ـ ٧٠٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٤ ـ ٩٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٣ ) أبواب الماء المطلق ب (١٦) ح (٢).

[٦] الكافي في الفقه : (١٣٠).

[٧] الغنية : ( الجوامع الفقهية ) : (٥٥٢).

[٨] التهذيب ( ١ : ٢٤١ ـ ٦٩٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٥ ـ ٩٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٢ ) أبواب الماء المطلق ب (١٥) ح (٤).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست