به ، وأولى به :
نزح الخمس أو الثلاث للطير مطلقا ، لصحيحتي الفضلاء [١] وعلي بن يقطين [٢] ، عن الباقر
والصادق والكاظم صلوات الله عليهم.
قوله
: ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام.
اختلف الأصحاب
فيما ينزح لبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام اغتذاء مستندا إلى إرادته وشهوته ،
فذهب الشيخان [٣] وابن البراج [٤] ـ رحمهمالله ـ إلى أنه دلو واحد ، واستدل عليه في التهذيب برواية علي
بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر ، قال : «
دلو واحد » [٥] والظاهر أنه ـ رحمهالله ـ إنما استدل بمفهوم الرواية لا بمنطوقها ، فإن منطوقها
بول الفطيم لكن إذا اكتفى في بول الفطيم بدلو واحد فالرضيع أولى ، إلا أنّ منطوقها
غير معمول عليه عند الأصحاب.
وقال أبو الصلاح [٦] وابن زهرة [٧] : ينزح له ثلاث
دلاء ، ولم أقف لهما على مستند ، ومقتضى صحيحة معاوية بن عمار نزح الجميع في بول
الصبي من غير تفصيل [٨].
[١] التهذيب ( ١ :
٢٣٦ ـ ٦٨٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٦ ـ ٩٩ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٥ ) أبواب الماء
المطلق ب (١٧) ح (٥).