قوله
: وفي ماء المطر وفيه البول والعذرة وخرء الكلاب ثلاثون دلوا.
المستند في ذلك
رواية كردويه : قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول ، والعذرة ، وأبوال
الدواب ، وأرواثها ، وخرء الكلاب قال : « ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة » [١].
وأورد هنا إشكال :
وهو أنّ العذرة وحدها مع الذوبان ينزح لها خمسون فإذا انضم إليها غيرها من البول ـ
وقد روي صحيحا أنه ينزح له الجميع [٢] ـ وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب يتضاعف النجاسة فكيف
يكتفى بالثلاثين؟! وأجيب عنه : بأنه يمكن تنزيل الرواية على ماء المطر المخالط
لهذه النجاسات مع استهلاك أعيانها [٣]. وفيه تكلف.
وأجاب عنه جدي ـ قدسسره ـ بجواز استناد
التخفيف إلى مصاحبة ماء المطر ، قال : ومن نظر إلى ما ينفعل عنه البئر وما يطهر به
، واشتمالها على جمع المتباينات كالهر والخنزير ، وتفريق المتماثلات كالكلب
والكافر والثور والبقرة ، يزول عنه استبعاد حكم هذه النجاسات منفردة عن ماء المطر
ومصاحبة له [٤].
وما ذكره ـ رحمهالله ـ جيد مع وضوح
المأخذ ، لكن الراوي لهذه الرواية وهو كردويه مجهول [٥]. وقيل : إنه لقب
لمسمع بن عبد الملك ككردين. ومسمع غير موثق [٦] فلا
[١] الفقيه ( ١ : ١٦
ـ ٣٥ ) بتفاوت يسير ، التهذيب ( ١ : ٤١٣ ـ ١٣٠٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٣ ـ ١٢٠ ) ،
الوسائل ( ١ : ١٣٣ ) أبواب الماء المطلق ب (١٦) ح (٣).
[٢] الوسائل ( ١ :
١٤٠ ) أبواب الماء المطلق ب (٢٠).