responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 93

وبنزح دلو لموت العصفور وشبهه ،

______________________________________________________

وأما الحية فقد اعترف الأصحاب بعدم ورود نص فيها على الخصوص. وقال في المعتبر : الذي أراه وجوب النزح في الحية ، لأن لها نفسا سائلة وميتتها نجسة [١]. واستبعده المتأخرون. والحكم بنزح الثلاث فيها للشيخ [٢] وأتباعه [٣]. وحكى في المعتبر عن علي بن بابويه ـ رحمه‌الله ـ في رسالته أنه اكتفى فيها بدلو واحد [٤]. ونقل عنه في المختلف أنه قال : ينزح منها سبع دلاء [٥].

والأظهر الاكتفاء فيها بالثلاث ، بناء على ما ذكره في المعتبر من أنّ لها نفسا سائلة ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن الصادق عليه‌السلام : قال : « إذا سقط في البئر شي‌ء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء » [٦].

قوله : وبنزح دلو لموت العصفور وشبهه.

مستنده رواية عمار ، عن الصادق عليه‌السلام حيث قال فيها : « وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد » [٧] وفي الطريق ضعف. وذكر الشارح ـ قدس‌سره ـ أنه يدخل في شبهه كلما دون الحمامة في الحجم ، وأنه لا يلحق به الطير في حال صغره [٨]. وهو مشكل والأجود قصر الحكم على ما يصدق عليه اسم العصفور ، إذ لا دليل على إلحاق غيره‌


[١] المعتبر ( ١ : ٧٥ ).

[٢] المبسوط ( ١ : ١٢ ) ، والنهاية : (٧).

[٣] منهم ابن البراج في المهذب ( ١ : ٢٢ ) ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : (١٣٠) ، وسلار في المراسم : (٣٦).

[٤] المعتبر ( ١ : ٧٤ ).

[٥] المختلف : (٩).

[٦] الكافي ( ٣ : ٦ ـ ٧ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤٠ ـ ٦٩٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٤ ـ ٩٢ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٢ ) أبواب الماء المطلق ب (١٥) ح (٦) ، مع اختلاف يسير.

[٧] التهذيب ( ١ : ٢٣٤ ـ ٦٧٨ ) ، الوسائل ( ١ : ١٤١ ) أبواب الماء المطلق ب (٢١) ح (٢).

[٨] المسالك ( ١ : ٣ ) ، وروض الجنان : (١٥٥).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست