وأما الحية فقد
اعترف الأصحاب بعدم ورود نص فيها على الخصوص. وقال في المعتبر : الذي أراه وجوب
النزح في الحية ، لأن لها نفسا سائلة وميتتها نجسة [١]. واستبعده
المتأخرون. والحكم بنزح الثلاث فيها للشيخ [٢] وأتباعه [٣]. وحكى في المعتبر عن علي بن بابويه ـ رحمهالله ـ في رسالته أنه
اكتفى فيها بدلو واحد [٤]. ونقل عنه في المختلف أنه قال : ينزح منها سبع دلاء [٥].
والأظهر الاكتفاء
فيها بالثلاث ، بناء على ما ذكره في المعتبر من أنّ لها نفسا سائلة ، لما رواه
الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام : قال : « إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح
منها دلاء » [٦].
قوله
: وبنزح دلو لموت العصفور وشبهه.
مستنده رواية عمار
، عن الصادق عليهالسلام حيث قال فيها : « وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد » [٧] وفي الطريق ضعف.
وذكر الشارح ـ قدسسره ـ أنه يدخل في شبهه كلما دون الحمامة في الحجم ، وأنه لا
يلحق به الطير في حال صغره [٨]. وهو مشكل والأجود قصر الحكم على ما يصدق عليه اسم العصفور
، إذ لا دليل على إلحاق غيره