ويمكن القول
بالاكتفاء في ذلك بالخمس ، لصحيحة أبي أسامة [١] ، بل لو قيل بالاكتفاء بمسمى الدلاء ، لصحيحة علي بن يقطين
[٢] وحمل الخمس والسبع على الاستحباب كان وجها قويا.
وأوجب ابن إدريس ـ
رحمهالله ـ هنا نزح أربعين [٣] ، إذ لا نص فيه عنده ، وإنما اكتفى فيه بالأربعين مع حكمه
بنزح الجميع لما لا نص فيه ، لأنها تجزئ لموته كما مر ، فلوقوعه حيا أولى.
قوله
: وبنزح خمس لذرق الدجاج الجلال.
المراد بالجلال :
المغتذي بعذرة الإنسان محضا إلى أن يسمى في العرف جلالا. وأطلق الشيخ ـ رحمهالله ـ في جملة من
كتبه [٤] نزح الخمس لذرق الدجاج بناء على القول بنجاسته. وهو ضعيف جدا كما سيجيء
بيانه إن شاء الله تعالى. ولم أقف على نص يقتضي النزح لذلك. واستقرب المصنف في
المعتبر دخوله في قسم العذرة [٥]. وفيه بعد. ولو اكتفي فيه بنزح دلاء كما يشعر به صحيحة
محمد بن إسماعيل [٦] كان وجها حسنا.