responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 70

______________________________________________________

الأصحاب من نزح الكر للفرس والبقرة ، فقال بعد نقلها : قال صاحب الصحاح : الدابة اسم لكل ما يدب على الأرض ، والدابة اسم لكل ما يركب [١] ، فنقول : لا يمكن حمله على المعنى الأول وإلا لعم وهو باطل لما يأتي فيجب حمله على الثاني ، فنقول : الألف واللام في الدابة ليست للعهد ، لعدم سبق معهود يرجع إليه ، فإما أن تكون للعموم كما ذهب إليه الجبائيان ، أو لتعريف الماهية على المذهب الحق ، وعلى التقديرين يلزم العموم في كل مركوب ، أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأن تعليق الحكم على الماهية يستدعي ثبوته في جميع صور وجودها وإلا لم تكن علة ، هذا خلف ، وإذا ثبت العموم دخل فيه الحمار والفرس والبغال والإبل والبقر نادرا ، غير أنّ الإبل والثور خرجا بما دلّ بمنطوقه على نزح الجميع فيكون الحكم ثابتا في الباقي.

فإن قلت : يلزم التسوية بين ما عدّده الإمامان عليهما‌السلام.

قلت : خرج ما استثني بدليل منفصل فيبقى الباقي لعدم المعارض ، وأيضا المساواة حاصلة من حيث الحكم بوجوب نزح الدلاء وإن افترقت بالقلة والكثرة ، وهذا شي‌ء لم يتعرضا له عليهما‌السلام. إلا أنّ لقائل أن يقول : ما ذكرتموه لا يدل على بلوغ الكرية.

ويمكن التمحّل بأن تحمل الدلاء على ما يبلغ الكر ، جمعا بين المطلق والمقيد ، خصوصا مع الإتيان بصيغة جمع الكثرة.

لا يقال : إن حمل الجمع على الكثرة استحال إرادة القلة منه وإلا لزم الجمع بين إرادتي الحقيقة والمجاز ، وإن حمل على القلة فكذلك.

لأنا نقول : لا نسلّم استحالة الثاني ، سلمناه لكن إن حمل على إرادة معناه المجازي وهو مطلق الجمع لم يلزم ما ذكرتم ، على أنّ لنا في كون الصيغ المذكورة حقائق أو مجازات في القلة والكثرة نظر [٢]. انتهى كلامه.


[١] الصحاح ( ١ : ١٢٤ ).

[٢] المنتهى ( ١ : ١٣ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست