مقتضى كلامه ـ رحمهالله ـ أنّ الدابة
حقيقة فيما يركب ، حيث حمل النص عليه ، وهو غير واضح ، وكلام الجوهري لا يدل عليه
، فإن الإطلاق أعم من الحقيقة والمجاز ، وقد صرح بعض محققي أهل اللغة بأن أكثر
اللغات مجازات ، مع أنه قد اشتهر أنّ الدّابة منقولة عرفا إلى ذات القوائم الأربع
من الخيل والبغال والحمير. وذكر جماعة أنها مختصة بالفرس [١].
سلمنا أنها حقيقة
فيما ذكره ، لكن البقر إنما يركب نادرا ـ كما اعترف به ـ والألفاظ إنما تحمل على
المعنى المتعارف منها لا النادر الغير المشهور.
الثاني :
قوله ـ في
الاستدلال على إفادة الألف واللام العموم على التقدير الثاني ـ : إن تعليق الحكم
على الماهية يستدعي وجوده في جميع صور وجودها وإلاّ لم تكن علة.
قلنا : تعليق
الحكم على الماهية لا يقتضي كونها علة فيه ، على أنه لو تم ما ذكره لاقتضى إفادة
المفرد المحلى بلام الجنس العموم مطلقا ، وهو لا يقول به.
الثالث :
قوله ، إن الإبل
والثور خرجا بما دلّ بمنطوقه على نزح الجميع ، فيكون الحكم ثابتا في الباقي.
قلنا : الذي دلّ
بمنطوقه على حكم الثور دل بمنطوقه على حكم مثله [٢] ، فإن اقتضى
[١] لم نعثر عليه
ولكن قال في المصباح المنير ( ١ : ١٨٨ ) : وأما تخصيص الفرس والبغل بالدابة عند
الإطلاق فعرف طارئ.
[٢] الرواية التي
دلت على حكم الثور فإن فيها : الثور أو نحوه. وقد تقدمت في ص : (٦٦).