الخامس : المشهور
أنه لا يجزئ نزح ما دون الأربعة ، فإن أقل عدد ينقسم اثنين اثنين هو الأربعة.
واستقرب العلامة ـ رحمهالله ـ في المنتهى الإجزاء إن علم مساواة نزحهم لنزح الأربعة [١] ، وهو قريب.
السادس : ذكر جدي
ـ قدسسره ـ في روض الجنان : أنّ أحد المتراوحين يكون فوق البئر يمتح [٢] بالدلو والآخر
فيها يملؤه [٣]. ومقتضى كلامه أنه مع عدم الحاجة إلى ذلك يكفي الواحد ،
ولا أعرف مأخذه. والأولى أن يكونا معا فوق البئر يمتحان بالدلو كما هو المتعارف.
قوله
: وبنزح كرّ إن مات فيها دابة.
هذا هو المشهور
بين الأصحاب ولم أقف له على مستند ، والذي وقفت عليه في ذلك صحيحة زرارة ومحمد بن
مسلم وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهماالسلام ، في البئر يقع
فيها الفأرة والدابة والكلب والطير فيموت قال : « يخرج ، ثم ينزح من البئر دلاء ،
ثم اشرب وتوضأ » [٤].
ويندرج في الدابة
: البغل والفرس وغيرهما ، وقرّب المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر إلحاق الفرس بما لا نصّ فيه [٥] ، وهو مشكل للقطع
بدخولها في مفهوم الدابة سواء قلنا : أنها ما يدب على الأرض ، أو ذات الحوافر ، أو
ما يركب.
واعلم أنّ العلامة
في المنتهى حاول الاستدلال بهذه الرواية على ما هو المشهور بين