responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 69

وبنزح كرّ إن مات فيها دابة

______________________________________________________

الخامس : المشهور أنه لا يجزئ نزح ما دون الأربعة ، فإن أقل عدد ينقسم اثنين اثنين هو الأربعة. واستقرب العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المنتهى الإجزاء إن علم مساواة نزحهم لنزح الأربعة [١] ، وهو قريب.

السادس : ذكر جدي ـ قدس‌سره ـ في روض الجنان : أنّ أحد المتراوحين يكون فوق البئر يمتح [٢] بالدلو والآخر فيها يملؤه [٣]. ومقتضى كلامه أنه مع عدم الحاجة إلى ذلك يكفي الواحد ، ولا أعرف مأخذه. والأولى أن يكونا معا فوق البئر يمتحان بالدلو كما هو المتعارف.

قوله : وبنزح كرّ إن مات فيها دابة.

هذا هو المشهور بين الأصحاب ولم أقف له على مستند ، والذي وقفت عليه في ذلك صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما‌السلام ، في البئر يقع فيها الفأرة والدابة والكلب والطير فيموت قال : « يخرج ، ثم ينزح من البئر دلاء ، ثم اشرب وتوضأ » [٤].

ويندرج في الدابة : البغل والفرس وغيرهما ، وقرّب المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر إلحاق الفرس بما لا نصّ فيه [٥] ، وهو مشكل للقطع بدخولها في مفهوم الدابة سواء قلنا : أنها ما يدب على الأرض ، أو ذات الحوافر ، أو ما يركب.

واعلم أنّ العلامة في المنتهى حاول الاستدلال بهذه الرواية على ما هو المشهور بين‌


[١] المنتهى ( ١ : ١٣ ).

[٢] الماتح : المستقي ، وكذلك المتوح. تقول : متح الماء يمتحه متحا ، إذا نزعه ( الصحاح ١ : ٤٠٣ ).

[٣] روض الجنان : (١٤٨).

[٤] التهذيب ( ١ : ٢٣٦ ـ ٦٨٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٦ ـ ٩٩ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٥ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (٥) بتفاوت يسير.

[٥] المعتبر ( ١ : ٦٢ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست