بأنه ابن عيسى على
وجه ( تسكن النفس إلى تعيّنه ) [١] كما يظهر للمتتبع.
وأما الثاني. فلأن
البئر حقيقة في النابعة ولهذا حملت الأحكام كلها عليها ، واللفظ إنما يحمل على
حقيقته لا على مجازه.
الخامسة : صحيحة
أخرى لمعاوية بن عمار ، عن الصادق عليهالسلام : في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا
يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال : « لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه » [٢] والظاهر أنّ
المراد بالفأرة الميتة كما يقتضيه التقييد بقوله : وهو لا يعلم.
السادسة : صحيحة
أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء » قلنا : فما تقول في
صلاتنا ووضوئنا وما أصاب ثيابنا؟ فقال : « لا بأس به » [٣].
احتج القائلون
بالنجاسة [٤] بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : كتبت إلى رجل
أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء ، فتقطر فيها قطرات من بول
أو دم ، أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهّرها حتى يحل
الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليهالسلام بخطه في كتابي : « ينزح منها دلاء » [٥] وهي في قوة قوله
: طهرها بأن ينزح منها دلاء ، ليتطابق السؤال
[١] بدل ما بين
القوسين في « م ، س » : لا يحصل شك في أنه المراد مع الشك.
[٢] التهذيب ( ١ :
٢٣٣ ـ ٦٧١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣١ ـ ٨١ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٧ ) أبواب الماء
المطلق ب (١٤) ح (٩).
[٣] التهذيب ( ١ :
٢٣٣ ـ ٦٧٤ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣١ ـ ٨٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٨ ) أبواب الماء
المطلق ب (١٤) ح (١٢).
[٤] منهم المحقق في
المعتبر ( ١ : ٥٤ ، ٥٥ ) ، والشهيد الأول في الذكرى : (٩).
[٥] الكافي ( ٣ : ٥
ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤٤ ـ ٧٠٥ ) ، الإستبصار ( ١ : ٤٤ ـ ١٢٤ ) ، الوسائل ( ١ :
١٣٠ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (٢١).