وأجاب عنها
القائلون بالنجاسة : بأنّ العذرة والسرقين أعم من النجس فلا يدل عليه ، إذ العام
لا يدل على الخاص. وبأنّ السؤال وقع عن الزنبيل المشتمل عليهما ، ووقوعه في البئر
لا يستلزم إصابتهما الماء ، وإنما المتحقق إصابة الزنبيل خاصة. وبإمكان أن يراد :
لا بأس بعد نزح الخمسين.
ولا يخفى ما في
هذه الأجوبة من البعد والمخالفة للظاهر ، لأن العذرة لغة وعرفا : فضلة الإنسان ،
والسرقين وإن كان أعم منه إلاّ أنّ المراد به هنا النجس ، لأن الفقيه لا يسأل عن
الطاهر. ولأن وقوع الزنبيل في البئر يستلزم وصول ما فيه إليها عادة. ولأن إرادة
نفي البأس مع نزح المقدر ممتنع شرعا ، لما فيه من تأخير البيان عن وقت الحاجة بل
الألغاز المنافي للحكمة كما هو ظاهر.
الرابعة : صحيحة
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال ، سمعته يقول : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما
وقع في البئر إلاّ أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر » [١].
أجاب عنها المصنف
ـ رحمهالله ـ في المعتبر : بأن في الطريق حمادا وهو مشترك بين الثقة والضعيف. وبأن لفظ
البئر يقع على النابعة والغدير فيجوز أن يكون السؤال عن بئر ماؤها محقون [٢].
وهما ضعيفان :
أما الأول :
فللقطع بأن حمادا هذا هو ابن عيسى الثقة الصدوق ، لرواية الحسين بن سعيد عنه
وروايته عن ابن عمار ، وهذا السند متكرر في كتب الأحاديث مع التصريح
[١] التهذيب ( ١ :
٢٣٢ ـ ٦٧٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٠ ـ ٨٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٧ ) أبواب الماء
المطلق ب (١٤) ح (١٠).