responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 58

______________________________________________________

وأجاب عنها القائلون بالنجاسة : بأنّ العذرة والسرقين أعم من النجس فلا يدل عليه ، إذ العام لا يدل على الخاص. وبأنّ السؤال وقع عن الزنبيل المشتمل عليهما ، ووقوعه في البئر لا يستلزم إصابتهما الماء ، وإنما المتحقق إصابة الزنبيل خاصة. وبإمكان أن يراد : لا بأس بعد نزح الخمسين.

ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من البعد والمخالفة للظاهر ، لأن العذرة لغة وعرفا : فضلة الإنسان ، والسرقين وإن كان أعم منه إلاّ أنّ المراد به هنا النجس ، لأن الفقيه لا يسأل عن الطاهر. ولأن وقوع الزنبيل في البئر يستلزم وصول ما فيه إليها عادة. ولأن إرادة نفي البأس مع نزح المقدر ممتنع شرعا ، لما فيه من تأخير البيان عن وقت الحاجة بل الألغاز المنافي للحكمة كما هو ظاهر.

الرابعة : صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال ، سمعته يقول : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلاّ أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر » [١].

أجاب عنها المصنف ـ رحمه‌الله ـ في المعتبر : بأن في الطريق حمادا وهو مشترك بين الثقة والضعيف. وبأن لفظ البئر يقع على النابعة والغدير فيجوز أن يكون السؤال عن بئر ماؤها محقون [٢].

وهما ضعيفان :

أما الأول : فللقطع بأن حمادا هذا هو ابن عيسى الثقة الصدوق ، لرواية الحسين بن سعيد عنه وروايته عن ابن عمار ، وهذا السند متكرر في كتب الأحاديث مع التصريح‌


[١] التهذيب ( ١ : ٢٣٢ ـ ٦٧٠ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٠ ـ ٨٠ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٧ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (١٠).

[٢] المعتبر ( ١ : ٥٧ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست