responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 60

______________________________________________________

والجواب ، وطهرها بالنزح يقتضي نجاستها قبله ، حذرا من لزوم اجتماع الأمثال أو تحصيل الحاصل.

وصحيحة علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما‌السلام ، قال : سألته عن البئر يقع فيها الدجاجة ، والحمامة ، أو الفأرة ، أو الكلب ، أو الهرة؟ فقال : « يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى » [١] والتقريب ما تقدم.

وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور ، عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : « إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد ، فإنّ رب الماء رب الصعيد ، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم » [٢] والاستدلال به من وجهين :

أحدهما : الأمر بالتيمم ، فإنه مشروط بفقد الماء الطاهر ، فلا يكون الماء طاهرا بتقدير وقوعه فيه واغتساله منه.

وثانيهما : النهي عن إفساد الماء والوقوع فيه ، والمفهوم من الإفساد هنا النجاسة كما اعترف به الخصم في أخبار الطهارة.

ويمكن الجواب عن هذه الأخبار من حيث الجملة ومن حيث التفصيل :

أما الأول : فبأنّ هذه الأخبار وإن سلم دلالتها بحسب الظاهر على النجاسة لكنها معارضة بالأخبار المستفيضة الدالة على الطهارة [٣] ، والترجيح في جانبها بالكثرة ، وموافقة الأصل ، وعمومات الكتاب والسنة.

وأما الثاني : فيجوز حمل الطهارة في الخبرين الأولين على المعنى اللغوي ـ وإن سلم‌


[١] التهذيب ( ١ : ٢٣٧ ـ ٦٨٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٧ ـ ١٠١ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٤ ) أبواب الماء المطلق ب (١٧) ح (٢) بتفاوت يسير.

[٢] الكافي ( ٣ : ٦٥ ـ ٩ ) ، التهذيب ( ١ : ١٤٩ ـ ٤٢٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٢٧ ـ ٤٣٥ ) ، الوسائل ( ١ : ١٣٠ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (٢٢) بتفاوت يسير.

[٣] المتقدمة في ص (٥٥).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست