محمد بن محمد
البصروي من المتقدمين [١] ، وهو لازم للعلامة ـ رحمهالله ـ لأنه يعتبر الكرية في مطلق الجاري [٢] ، والبئر من
أنواعه.
وأرجح الأقوال
عندنا هو القول بالطهارة ، ويدل عليه ـ مضافا إلى الأصل والعمومات الدالة على عدم
انفعال الماء بالملاقاة مطلقا ، أو مع الكرية ـ روايات :
الأولى : صحيحة
محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغير » [٣].
وجه الاستدلال :
إنه عليهالسلام نفى الإفساد عنه بدون التغير على وجه العموم فتكون النجاسة منتفية ، لأنها أقوى
أنواع الإفساد ، بل الظاهر أنّ المراد بالإفساد هنا النجاسة كما يقتضيه المقام
والوصف بالسعة.
الثانية : صحيحة
أخرى له عنه عليهالسلام ، قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء ، إلاّ أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح
حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة » [٤].
وتقريب الاستدلال
ما تقدم ، بل نقول : إنه يكفي في الدلالة على الطهارة ( اكتفاؤه عليهالسلام في طهارته مع
التغير بنزح ما يذهب الريح ويطيب الطعم ) [٥] مطلقا ، فإنه شامل لما يزيد مقدّرة على ذلك [٦] ، بل لما يجب له
نزح الجميع ، ولو لا أنه طاهر لوجب