responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 55

______________________________________________________

محمد بن محمد البصروي من المتقدمين [١] ، وهو لازم للعلامة ـ رحمه‌الله ـ لأنه يعتبر الكرية في مطلق الجاري [٢] ، والبئر من أنواعه.

وأرجح الأقوال عندنا هو القول بالطهارة ، ويدل عليه ـ مضافا إلى الأصل والعمومات الدالة على عدم انفعال الماء بالملاقاة مطلقا ، أو مع الكرية ـ روايات :

الأولى : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه‌السلام ، قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلاّ أن يتغير » [٣].

وجه الاستدلال : إنه عليه‌السلام نفى الإفساد عنه بدون التغير على وجه العموم فتكون النجاسة منتفية ، لأنها أقوى أنواع الإفساد ، بل الظاهر أنّ المراد بالإفساد هنا النجاسة كما يقتضيه المقام والوصف بالسعة.

الثانية : صحيحة أخرى له عنه عليه‌السلام ، قال : « ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء ، إلاّ أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة » [٤].

وتقريب الاستدلال ما تقدم ، بل نقول : إنه يكفي في الدلالة على الطهارة ( اكتفاؤه عليه‌السلام في طهارته مع التغير بنزح ما يذهب الريح ويطيب الطعم ) [٥] مطلقا ، فإنه شامل لما يزيد مقدّرة على ذلك [٦] ، بل لما يجب له نزح الجميع ، ولو لا أنه طاهر لوجب‌


[١] نقله عنه في الذكرى : (٩).

[٢] كما في التذكرة ( ١ : ٣ ).

[٣] الكافي ( ٣ : ٥ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٠٩ ـ ١٢٨٧ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٥ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (١).

[٤] التهذيب ( ١ : ٢٣٤ ـ ٦٧٦ ) ، الإستبصار ( ١ : ٣٣ ـ ٨٧ ) ، الوسائل ( ١ : ١٢٧ ) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (٧).

[٥] ما بين القوسين ليس في : « س ، ح ».

[٦] أي : إنه شامل للنجاسات التي قدّر لها نزح ما يزيد مقداره على النزح المذهب للريح المطيب للطعم.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست