أحدها ، وهو
المشهور بينهم ـ على ما نقله جماعة [١] ـ : النجاسة مطلقا.
وثانيها : الطهارة
واستحباب النزح ، ذهب إليه من المتقدمين الحسن بن أبي عقيل [٢] ، والشيخ رحمهالله[٣] ، وشيخه الحسين
بن عبيد الله الغضائري ، والعلامة [٤] ، وشيخه مفيد الدين بن جهم [٥] ، وولده فخر
المحققين [٦] ، وإليه ذهب عامة المتأخرين [٧].
وثالثها : الطهارة
ووجوب النزح تعبدا ، ذهب إليه العلامة في المنتهى صريحا [٨] ، والشيخ ـ رحمهالله ـ في التهذيب في ظاهر
كلامه ، فإنه قال : لا يجب إعادة ما استعمله فيه من الوضوء والغسل وغسل الثياب وإن
كان لا يجوز استعماله إلاّ بعد تطهيره [٩]. وحمل كلامه على ما ذكرناه مع تأويل بعضه أولى من إبقائه
على ظاهره وحمله على القول بالنجاسة وعدم وجوب الإعادة كما ذكره جدي ـ قدسسره ـ في الرسالة [١٠] ، فإنه بعيد جدا.
ورابعها : الطهارة
إن بلغ ماؤه كرا والنجاسة بدونه ، ذهب إليه الشيخ أبو الحسن
[١] منهم العلامة في
المنتهى ( ١ : ١٠ ) ، والشهيد في الذكرى : (٩).