responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 54

______________________________________________________

أحدها ، وهو المشهور بينهم ـ على ما نقله جماعة [١] ـ : النجاسة مطلقا.

وثانيها : الطهارة واستحباب النزح ، ذهب إليه من المتقدمين الحسن بن أبي عقيل [٢] ، والشيخ رحمه‌الله [٣] ، وشيخه الحسين بن عبيد الله الغضائري ، والعلامة [٤] ، وشيخه مفيد الدين بن جهم [٥] ، وولده فخر المحققين [٦] ، وإليه ذهب عامة المتأخرين [٧].

وثالثها : الطهارة ووجوب النزح تعبدا ، ذهب إليه العلامة في المنتهى صريحا [٨] ، والشيخ ـ رحمه‌الله ـ في التهذيب في ظاهر كلامه ، فإنه قال : لا يجب إعادة ما استعمله فيه من الوضوء والغسل وغسل الثياب وإن كان لا يجوز استعماله إلاّ بعد تطهيره [٩]. وحمل كلامه على ما ذكرناه مع تأويل بعضه أولى من إبقائه على ظاهره وحمله على القول بالنجاسة وعدم وجوب الإعادة كما ذكره جدي ـ قدس‌سره ـ في الرسالة [١٠] ، فإنه بعيد جدا.

ورابعها : الطهارة إن بلغ ماؤه كرا والنجاسة بدونه ، ذهب إليه الشيخ أبو الحسن‌


[١] منهم العلامة في المنتهى ( ١ : ١٠ ) ، والشهيد في الذكرى : (٩).

[٢] نقله عنه في المختلف : (٤).

[٣] التهذيب ( ١ : ٢٣٢ ).

[٤] تحرير الأحكام : (٤) ، نهاية الأحكام ( ١ : ٢٣٥ ).

[٥] نقله عنه في روض الجنان : (١٤٤).

[٦] إيضاح الفوائد ( ١ : ١٧ ).

[٧] منهم الفاضل المقداد في التنقيح ( ١ : ٤٤ ) ، والمحقق الكركي في جامع المقاصد ( ١ : ١٢ ).

[٨] المنتهى ( ١ : ١٢ ).

[٩] التهذيب ( ١ : ٢٣٢ ).

[١٠] رسائل الشهيد الثاني : ( ٢ ، ٥ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست