ويمكن أن يستشهد
لهذا القول أيضا بما رواه زرارة في الصحيح ، قال : « إذا كان الماء أكثر من راوية
لم ينجسه شيء » [١] وما رواه صفوان بن مهران الجمال في الصحيح أيضا ، قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحياض التي ما بين مكة والمدينة ، تردها السباع وتلغ
فيها الكلاب وتشرب منها الحمير ويغتسل منها الجنب ويتوضأ ، فقال : « وكم قدر الماء
»؟ فقلت : إلى نصف الساق وإلى الركبة ، فقال : « توضأ فيه » [٢] وفي هاتين
الروايتين إجمال إلاّ أنهما دالتان على اتساع دائرة الكر في الجملة ) [٣].
وأوضح مما وقفت
عليه في هذه المسألة من الأخبار متنا وسندا ما رواه الشيخ ـ رحمهالله ـ في الصحيح عن
إسماعيل بن جابر ، قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الماء الذي لا ينجسه شيء؟ قال : « ذراعان عمقه في ذراع
وشبر سعته » [٤] إذ معنى اعتبار الذراع والشبر في السعة اعتبارهما في كل من
البعدين [٥]. ويظهر من المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر الميل إلى العمل بهذه الرواية [٦] ، وهو متجه.
ويحكى عن القطب
الراوندي ـ رحمهالله ـ تحديده بما بلغت أبعاده الثلاثة : عشر أشبار ونصف ، ولم يعتبر التكسير [٧].
[١] الكافي ( ٣ : ٢
ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٢ ـ ١١٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ٦ ـ ٤ ) ، الوسائل ( ١ : ١٠٤
) أبواب الماء المطلق ب (٣) ح (٩).
[٢] الكافي ( ٣ : ٤
ـ ٧ ) ، التهذيب ( ١ : ٤١٧ ـ ١٣١٧ ) ، الإستبصار ( ١ : ٢٢ ـ ٥٤ ) ، الوسائل ( ١ :
١١٩ ) أبواب الماء المطلق ب (٩) ح (١٢).