وعن ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ أنه ما بلغ
تكسيره مائة شبر [١]. ولم نقف على مأخذهما ، قال في المختلف : وما أشد تنافر ما
بين هذين القولين [٢].
ونقل عن السيد
المحقق جمال الدين بن طاوس ـ رحمهالله ـ الاكتفاء في رفع النجاسة بكل ما روي ، وكأنه يحمل الزائد
على الندب ، ( ولا بأس به إذا صح السند ) [٣].
قوله
: ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر.
هذا هو المعتمد ،
عملا بالعمومات الدالة على عدم انفعال الكثير بالملاقاة مطلقا.
وذهب المفيد ـ رحمهالله ـ في المقنعة [٤] ، وسلار [٥] ـ رحمهالله ـ على ما نقل عنه
إلى نجاسة ماء الحياض والأواني بالملاقاة وإن كان كثيرا ، لإطلاق النهي عن استعمال
ماء الأواني مع ملاقاته النجاسة [٦]. وهو ضعيف جدا ، بل لا وجه له ، ولذلك قال في المنتهى ـ ونعم
ما قال ـ : والحق أنّ مرادهما بالكثرة ها هنا الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني
والحياض التي تسقى منها الدواب ، وهي تقصر عن الكر غالبا [٧]. والله أعلم.
قوله
: وأما ماء البئر.
عرفه شيخنا الشهيد
ـ رحمهالله ـ في شرح الإرشاد بأنه مجمع ماء نابع من الأرض