responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 355

ولو تكرّر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر ، وقيل : بل تتكرر ، والأول أقوى. وإن اختلفت تكررت.

______________________________________________________

اليوم الأول ، ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه ، ولذات الستة اليومان الأولان ، وعلى هذا قياس [١] الوسط والآخر.

وقال سلار ـ رحمه‌الله ـ : الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة [٢]. واعتبر الراوندي العشرة دون العادة [٣]. فعندهما قد يخلو بعض العادات من الوسط والآخر ، وهما ضعيفان.

والمراد بالدينار : المثقال من الذهب الخالص المضروب ، وذكر أن قيمته عشرة دراهم جياد [٤].

وقطع العلامة ـ رحمه‌الله ـ في جملة من كتبه بعدم إجزاء القيمة كما في سائر الكفارات [٥] ، وهو حسن.

ومصرف هذه الكفارة مصرف غيرها من الكفارات ، ولا يشترط التعدد في المعطى لإطلاق النص.

تفريع : قيل : النفساء في ذلك كالحائض. وعليه فيمكن اجتماع زمانين أو ثلاثة في وطء واحد [٦].

قوله : ولو تكرّر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر ، وقيل : بل تتكرر ، والأول أقوى ، وإن اختلفت تكررت.


[١] في « ح » : القياس.

[٢] المراسم : (٤٤).

[٣] فقه القرآن ( ١ : ٥٤ ).

[٤] جياد : جمع جيّد.

[٥] منتهى المطلب ( ١ : ١١٧ ) ، والتحرير ( ١ : ١٥ ).

[٦] روض الجنان : (٧٧).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست