اليوم الأول ،
ولذات الأربعة هو مع ثلث الثاني ، ولذات الخمسة هو مع ثلثيه ، ولذات الستة اليومان
الأولان ، وعلى هذا قياس [١] الوسط والآخر.
وقال سلار ـ رحمهالله ـ : الوسط ما بين
الخمسة إلى السبعة [٢]. واعتبر الراوندي العشرة دون العادة [٣]. فعندهما قد يخلو
بعض العادات من الوسط والآخر ، وهما ضعيفان.
والمراد بالدينار
: المثقال من الذهب الخالص المضروب ، وذكر أن قيمته عشرة دراهم جياد [٤].
وقطع العلامة ـ رحمهالله ـ في جملة من
كتبه بعدم إجزاء القيمة كما في سائر الكفارات [٥] ، وهو حسن.
ومصرف هذه الكفارة
مصرف غيرها من الكفارات ، ولا يشترط التعدد في المعطى لإطلاق النص.
تفريع : قيل :
النفساء في ذلك كالحائض. وعليه فيمكن اجتماع زمانين أو ثلاثة في وطء واحد [٦].
قوله
: ولو تكرّر منه الوطء في وقت لا تختلف فيه الكفارة لم تتكرر ، وقيل : بل تتكرر ،
والأول أقوى ، وإن اختلفت تكررت.