الأصح عدم التكرر
مطلقا إلا مع اختلاف الزمان أو سبق التكفير عن الأول ، لأن الوطء يصدق على القليل
والكثير ، والامتثال يحصل من إيجاد [١] المأمور به بالفعل الواحد.
قوله
: السادس ، لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها.
هذا مذهب علمائنا
أجمع ، قال في المعتبر : وقد أجمع فقهاء الإسلام على تحريمه ، وإنما اختلفوا في
وقوعه ، فعندنا لا يقع وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك : يقع [٢]. وأخبارنا ناطقة
بتحريمه وبطلانه [٣].
والحكم مختص
بالحاضر ، وفي حكمه الغائب الذي يمكنه استعلام حالها أو لم تبلغ غيبته الحدّ
المسوغ للجواز.
وقد اختلف فيه
علماؤنا ، فقيل : إنه ثلاثة أشهر ، ذهب إليه ابن الجنيد [٤] ـ رحمهالله ـ من المتقدمين ،
والعلامة [٥] ـ رحمهالله ـ من المتأخرين. وقيل : شهر ، وهو مذهب الشيخ [٦]. وقيل : المعتبر
أن يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها ، وهو خيرة ابن [٧] إدريس [٨] ـ رحمهالله ـ وإليه ذهب عامة