responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 356

السادس : لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها.

______________________________________________________

الأصح عدم التكرر مطلقا إلا مع اختلاف الزمان أو سبق التكفير عن الأول ، لأن‌ الوطء يصدق على القليل والكثير ، والامتثال يحصل من إيجاد [١] المأمور به بالفعل الواحد.

قوله : السادس ، لا يصح طلاقها إذا كانت مدخولا بها وزوجها حاضر معها.

هذا مذهب علمائنا أجمع ، قال في المعتبر : وقد أجمع فقهاء الإسلام على تحريمه ، وإنما اختلفوا في وقوعه ، فعندنا لا يقع وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك : يقع [٢]. وأخبارنا ناطقة بتحريمه وبطلانه [٣].

والحكم مختص بالحاضر ، وفي حكمه الغائب الذي يمكنه استعلام حالها أو لم تبلغ غيبته الحدّ المسوغ للجواز.

وقد اختلف فيه علماؤنا ، فقيل : إنه ثلاثة أشهر ، ذهب إليه ابن الجنيد [٤] ـ رحمه‌الله ـ من المتقدمين ، والعلامة [٥] ـ رحمه‌الله ـ من المتأخرين. وقيل : شهر ، وهو مذهب الشيخ [٦]. وقيل : المعتبر أن يعلم انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى آخر بحسب عادتها ، وهو خيرة ابن [٧] إدريس [٨] ـ رحمه‌الله ـ وإليه ذهب عامة‌


[١] في « ق » « م » « س » : اتحاد.

[٢] المعتبر ( ١ : ٢٢٦ ).

[٣] الوسائل ( ١٥ : ٢٧٦ ) أبواب الطلاق ب (٨).

[٤] نقله عنه في المختلف : (٥٨٧).

[٥] في المختلف : (٥٨٧).

[٦] كما في النهاية : (٥١٧).

[٧] في « م » : خيرة المصنف وابن.

[٨] السرائر : (٣٢٧).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست