responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 354

والكفارة في أوّله دينار ، وفي وسطه نصف وفي آخره ربع.

______________________________________________________

قوله : والكفارة في أوّله دينار ، وفي وسطه نصف ، وفي آخره ربع.

هذا التقدير مستفاد من مرسلة داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في كفارة الطمث : « أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره ربع دينار » قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال : « فليتصدق على مسكين واحد ، وإلا استغفر الله ولا يعود » [١] وعليه يحمل ما أطلق فيه من الأخبار التصدق بدينار ونصف دينار [٢].

والأخبار الواردة بذلك كلها ضعيفة السند ، لكن قال المصنف في المعتبر : ولا يمنعنا ضعف طريقها عن تنزيلها على الاستحباب ، لاتفاق الأصحاب على اختصاصها بالمصلحة الراجحة إما وجوبا أو استحبابا ، فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماع لا بالرواية [٣]. وهو حسن.

وأما التفصيل بالمضطر وغيره والشاب وغيره كما قاله الراوندي [٤] فلا عبرة به.

قال السيد المرتضى في الانتصار : ويمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه الكفارة أنّ الواطئ في أول الحيض لا مشقة عليه في ترك الجماع لقرب عهده به فغلظت كفارته ، والواطئ في آخره مشقته شديدة لتطاول عهده فكفارته أنقص ، وكفارة الواطئ في نصف الحيض متوسطة بين الأمرين [٥].

واعلم : أنّ الأول والوسط والآخر يختلف بحسب عادة المرأة ، فالأول لذات الثلاثة‌


[١] التهذيب ( ١ : ١٦٤ ـ ٤٧١ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٤ ـ ٤٥٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٧٤ ) أبواب الحيض ب (٢٨) ح (١).

[٢] الوسائل ( ٢ : ٥٧٤ ) أبواب الحيض ب (٢٨).

[٣] المعتبر ( ١ : ٢٣٢ ).

[٤] نقله عنه في الذكرى : (٣٤).

[٥] الانتصار ( ١ : ٣٤ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست