قوله
: والكفارة في أوّله دينار ، وفي وسطه نصف ، وفي آخره ربع.
هذا التقدير
مستفاد من مرسلة داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في كفارة الطمث : « أنه يتصدق إذا كان في أوله بدينار ،
وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره ربع دينار » قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال :
« فليتصدق على مسكين واحد ، وإلا استغفر الله ولا يعود » [١] وعليه يحمل ما
أطلق فيه من الأخبار التصدق بدينار ونصف دينار [٢].
والأخبار الواردة
بذلك كلها ضعيفة السند ، لكن قال المصنف في المعتبر : ولا يمنعنا ضعف طريقها عن
تنزيلها على الاستحباب ، لاتفاق الأصحاب على اختصاصها بالمصلحة الراجحة إما وجوبا
أو استحبابا ، فنحن بالتحقيق عاملون بالإجماع لا بالرواية [٣]. وهو حسن.
وأما التفصيل
بالمضطر وغيره والشاب وغيره كما قاله الراوندي [٤] فلا عبرة به.
قال السيد المرتضى
في الانتصار : ويمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه الكفارة أنّ الواطئ في أول الحيض
لا مشقة عليه في ترك الجماع لقرب عهده به فغلظت كفارته ، والواطئ في آخره مشقته
شديدة لتطاول عهده فكفارته أنقص ، وكفارة الواطئ في نصف الحيض متوسطة بين الأمرين [٥].
واعلم : أنّ الأول
والوسط والآخر يختلف بحسب عادة المرأة ، فالأول لذات الثلاثة