مسلم. قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، فقال : « لا تصلي حتى
تنقضي أيامها ، فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت » [١].
وكذا المتقدم
والمتأخر مع كونه بصفة الحيض ، لعموم قوله عليهالسلام في حسنة حفص بن البختري : « فإذا كان للدم دفع وحرارة
وسواد فلتدع الصلاة » [٢].
وتشهد له أيضا
صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء ، قال : « تترك
الصلاة حتى تطهر » [٣].
وموثقه سماعة ،
قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، قال : « فلتدع الصلاة ، فإنه ربما
تعجّل بها الوقت » [٤].
ورواية أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المرأة ترى الصفرة ، فقال : « إن كان قبل الحيض بيومين
فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فهو من الحيض » [٥].
قوله
: وفي المبتدئة تردد ، والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.
موضع الخلاف ما
إذا كان الدم المرئي بصفة دم الحيض ، كما صرح به العلامة في
[٥] الكافي ( ٣ : ٧٨
ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٩٦ ـ ١٢٣١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٤٠ ) أبواب الحيض ب (٤) ح
(٢). في جميع المصادر : ( وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض ) وهو الصحيح
كما هو مستفاد من باقي الروايات والقرائن القطعية. وهذه الجملة بأكملها غير موجودة
في « م ».