responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 328

وفي المبتدئة تردد ، والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.

______________________________________________________

مسلم. قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها ، فقال : « لا تصلي حتى تنقضي أيامها ، فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت » [١].

وكذا المتقدم والمتأخر مع كونه بصفة الحيض ، لعموم قوله عليه‌السلام في حسنة حفص بن البختري : « فإذا كان للدم دفع وحرارة وسواد فلتدع الصلاة » [٢].

وتشهد له أيضا صحيحة العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شي‌ء ، قال : « تترك الصلاة حتى تطهر » [٣].

وموثقه سماعة ، قال : سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، قال : « فلتدع الصلاة ، فإنه ربما تعجّل بها الوقت » [٤].

ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في المرأة ترى الصفرة ، فقال : « إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فهو من الحيض » [٥].

قوله : وفي المبتدئة تردد ، والأظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.

موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة دم الحيض ، كما صرح به العلامة في‌


[١] المتقدمة في ص (٣٢٥).

[٢] الكافي ( ٣ : ٩١ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ١٥١ ـ ٤٢٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٣٧ ) أبواب الحيض ب (٣) ح (٢).

[٣] الكافي ( ٣ : ١٠٧ ـ ١ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٩٧ ـ ١٢٣٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٨٢ ) أبواب الحيض ب (٣٢) ح (١).

[٤] الكافي ( ٣ : ٧٧ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ١ : ١٥٨ ـ ٤٥٣ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٥٦ ) أبواب الحيض ب (١٣) ح (١).

[٥] الكافي ( ٣ : ٧٨ ـ ٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٣٩٦ ـ ١٢٣١ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٤٠ ) أبواب الحيض ب (٤) ح (٢). في جميع المصادر : ( وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض ) وهو الصحيح كما هو مستفاد من باقي الروايات والقرائن القطعية. وهذه الجملة بأكملها غير موجودة في « م ».

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست