responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 327

مسائل خمس :

الأولى : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا ،

______________________________________________________

صدق الاستواء والاستقامة [١] ، وهو حسن.

قوله : مسائل خمس ، الأولى : ذات العادة تترك الصلاة والصوم برؤية الدم إجماعا.

قال الشارح ـ رحمه‌الله ـ : هذا إنما يتم في القسم الأول من أقسام العادة بالنسبة الى ما يدخل في تعريف المصنف. وفي القسم الثالث بشرط أن تراه فيهما في أيام العادة كما لا يخفى. وأما القسم المتوسط وما تراه متقدما عنها فهو كرؤية المبتدأة والمضطربة [٢] [٣] هذا كلامه ـ قدس‌سره ـ وهو يقتضي ثبوت الاحتياط لذات العادة في أغلب الأحوال ، بناء على وجوبه في المبتدأة ، لندرة الاتفاق في الوقت. وهو مع ما فيه من الحرج مخالف لظاهر الأخبار المستفيضة كما ستقف عليه.

وقال الشيخ في المبسوط : إذا استقرت العادة ثم تقدمها أو تأخر عنها الدم بيوم أو يومين إلى العشرة حكم بأنه حيض ، وإن زاد على العشرة فلا [٤] [٥] ويلوح من كلام المصنف في كتبه الثلاثة عدم وجوب الاحتياط لذات العادة مطلقا [٦].

والأظهر أنّ ما تجده المعتادة في أيام العادة يحكم بكونه حيضا ، لصحيحة محمد بن‌


[١] كما في جامع المقاصد ( ١ : ٣٧ ).

[٢] المسالك ( ١ : ٩ ).

[٣] وهما القسم الأول والثاني من أقسام ذوات العادة.

[٤] المبسوط ( ١ : ٤٣ ).

[٥] في « ح » زيادة : وهو غير بعيد الا أن في التحديد بالعشرة نظرا.

[٦] المعتبر ( ١ : ٢١٣ ) ، المختصر النافع : (٩).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست