والأصح أنها تتحيض
برؤيته ، لعموم قوله عليهالسلام : « فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » [٢].
وتشهد له صحيحة
منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة » [٣]. وموثقة عبد الله
بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم
تركت الصلاة عشرة أيام ، ثم تصلي عشرين يوما » [٤].
وقال السيد
المرتضى ـ رحمهالله ـ في المصباح : والجارية التي يبتدئ بها الحيض لا تترك الصلاة حتى يستمر لها
ثلاثة أيام [٥]. وهو اختيار ابن الجنيد [٦] ، وأبي الصلاح [٧] ، وسلار ،
والمصنف في كتبه الثلاثة [٨].
واحتج عليه في
المعتبر بأنّ مقتضى الدليل لزوم العبادة حتى تيقن المسقط ولا تيقن قبل استمراره
ثلاثة. ويرد عليه منع اشتراط تيقن المسقط ، بل يكفي ظهوره ، وهو حاصل بما ذكرناه
من الأدلة. ثم قال : ولو قيل لو لزم ما ذكرته قبل الثلاثة لزم بعدها ،