responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 329

______________________________________________________

المختلف [١] وغيره.

والأصح أنها تتحيض برؤيته ، لعموم قوله عليه‌السلام : « فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » [٢].

وتشهد له صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « أي ساعة رأت الدم فهي تفطر الصائمة » [٣]. وموثقة عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ، ثم تصلي عشرين يوما » [٤].

وقال السيد المرتضى ـ رحمه‌الله ـ في المصباح : والجارية التي يبتدئ بها الحيض لا تترك الصلاة حتى يستمر لها ثلاثة أيام [٥]. وهو اختيار ابن الجنيد [٦] ، وأبي الصلاح [٧] ، وسلار ، والمصنف في كتبه الثلاثة [٨].

واحتج عليه في المعتبر بأنّ مقتضى الدليل لزوم العبادة حتى تيقن المسقط ولا تيقن قبل استمراره ثلاثة. ويرد عليه منع اشتراط تيقن المسقط ، بل يكفي ظهوره ، وهو حاصل بما ذكرناه من الأدلة. ثم قال : ولو قيل لو لزم ما ذكرته قبل الثلاثة لزم بعدها ،


[١] المختلف ( ١ : ٣٧ ).

[٢] تقدم في ص (٣٢٤).

[٣] التهذيب ( ١ : ٣٩٤ ـ ١٢١٨ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٤٦ ـ ٤٩٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٦٠١ ) أبواب الحيض ب (٥٠) ح (٣).

[٤] التهذيب ( ١ : ٣٨١ ـ ١١٨٢ ) ، الإستبصار ( ١ : ١٣٧ ـ ٤٦٩ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٤٩ ) أبواب الحيض ب (٨) ح (٦).

[٥] نقله عنه في المعتبر ( ١ : ٢١٣ ).

[٦] نقله عنه في المختلف : (٣٨).

[٧] الكافي في الفقه : (١٢٨).

[٨] المعتبر ( ١ : ٢١٣ ) ، المختصر النافع : (١٠).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست