responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 310

الثالثة : لا يجوز أن يغسّله غيره مع الإمكان ، ويكره أن يستعين فيه.

______________________________________________________

نظر ، لأن نية القطع إنما تقتضي بطلان ما يقع بعدها من الأفعال لا ما سبق ، كما صرّح به المصنف [١] وغيره.

قوله : الثالثة ، لا يجوز أن يغسّله غيره مع الإمكان ، ويكره أن يستعين فيه.

الكلام في هاتين المسألتين كما في الوضوء ، وقد تقدم الكلام فيهما هناك مفصلا [٢].


[١] المعتبر ( ١ : ١٤٠ ).

[٢] في ص ( ٢٤٠ ، ٢٥١ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست