الأول : الظاهر
عدم الفرق في غسل الجنابة بين كونه غسل ترتيب أو ارتماس ، ويتصور ذلك في غسل
الارتماس بوقوع الحدث بعد النية وقبل إتمام الغسل.
وقال في الذكرى :
لو كان الحدث من المرتمس فإن قلنا بسقوط الترتيب حكما ، فإن وقع بعد ملاقاة الماء
جميع البدن أوجب الوضوء لا غير ، وإلا فليس له أثر [١]. وهو مشكل ،
لإمكان وقوعه في الأثناء كما صورناه ، فينبغي أن يطّرد فيه الخلاف.
ثم قال : وإن قلنا
بوجوب الترتيب الحكمي القصدي فهو كالمرتب ، وإن قلنا بحصوله في نفسه وفسرناه
بتفسير الإستبصار أمكن انسحاب البحث إليه [٢].
قلت : أشار بذلك
إلى ما ذكره الشيخ في الاستبصار لما أورد الأخبار المتضمنة لوجوب الترتيب في الغسل
، وأورد إجزاء الارتماس فقال : ولا ينافي ذلك ما قدمناه من وجوب الترتيب ، لأن
المرتمس يترتب حكما وإن لم يترتب فعلا ، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة
رأسه ، ثم جانبه الأيمن ، ثم جانبه الأيسر ، فيكون على هذا التقدير مرتبا [٣]. هذا كلامه ـ رحمه
الله تعالى ـ ونحن قد بينا فيما سبق
ضعف الترتيب الحكمي بمعانيه ، لانتفاء الدليل عليه ، بل قيام الدليل على خلافه.
الثاني : لو تخلل
الحدث لغير غسل الجنابة من الأغسال الواجبة والمندوبة ، فإن قلنا بإجزائها عن
الوضوء اطّرد الخلاف ، وإلا تعين إتمامه والوضوء.
الثالث : استقرب
بعض المتأخرين ـ القائلين بوجوب الإتمام والوضوء ـ الاكتفاء باستئناف الغسل إذا
نوى قطعه ، لبطلانه بذلك فيصير الحدث متقدما على الغسل ، وفيه