responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 311

الفصل الثّاني :

في الحيض

وهو يشتمل على : بيانه ، وما يتعلق به.

أما الأول :

فالحيض : الدم الذي له تعلّق بانقضاء العدّة ولقليله حدّ ،

______________________________________________________

قوله : الفصل الثّاني : في الحيض ، وهو يشتمل على بيانه ، وما يتعلق به ، أما الأول ، فالحيض هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدّة ولقليله حدّ.

قد اشتهر في كلام الأصحاب أنّ الحيض لغة هو السيل ، من قولهم : حاض الوادي : إذا سال بقوة ، وفي القاموس : حاضت المرأة تحيض حيضا : سال دمها [١]. ولا يستبعد كونه حقيقة في هذا المعنى ، للتبادر ، وأصالة عدم النقل.

وعرّفه المصنف اصطلاحا بأنه : الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ، ولقليله حدّ ، فالدم بمنزلة الجنس ، وتعلقه بانقضاء العدة يخرج ما عدا النفاس من الدماء [٢] ، فإن له تعلقا بانقضاء العدة في الحامل من زنا. وخرج النفاس بالقيد الأخير ، وليس في هذا التعريف كثير فائدة ، وكان يغني عنه ذكر الأوصاف ، لأن بها يتميز عن غيره من الدماء عند الاشتباه كما ذكره المصنف في المعتبر [٣].


[١] القاموس المحيط ( ٢ : ٣٤١ ).

[٢] في « م » : الدم.

[٣] المعتبر ( ١ : ١٩٧ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست