وفيه : إنّ
الإجماع ممنوع في موضع النزاع ، والأخبار لا عموم لها على وجه يتناول هذه الصورة.
قال المصنف في
المعتبر : ويلزمهم أنه لو بقي من الغسل قدر درهم من الجانب الأيسر ثم تغوط أن
يكتفي عن وضوئه بغسل موضع الدرهم ، وهو باطل [١].
والقول بالإعادة
للشيخ في النهاية والمبسوط [٢] ، وابني بابويه [٣] ، وجماعة [٤] ، ولا وجه له من حيث الاعتبار ، وأما ما استدل به عليه من
أن الحدث الأصغر ناقض للطهارة بتمامها فلأبعاضها أولى ، أو أن الحدث المتخلل قد
أبطل تأثير ذلك البعض في الرفع ، والباقي من الغسل غير صالح للتأثير ، ففساده ظاهر
، لمنع كونه ناقضا ومبطلا ، وإنما المتحقق وجوب الوضوء به خاصة.
ولعل مستندهم في
ذلك ما رواه الصدوق في كتاب عرض المجالس ، عن الصادق عليهالسلام قال : « لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخر
غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثا من بول أو
غائط أو ريح أو منيّ بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله » [٥].
ولو صحت هذه
الرواية لما كان لنا عنها عدول ، لصراحتها في المطلوب ، إلا أني لم أقف عليها
مسندة ، والواجب المصير إلى الأول إلى أن يتضح السند.