responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 308

______________________________________________________

وفيه : إنّ الإجماع ممنوع في موضع النزاع ، والأخبار لا عموم لها على وجه يتناول هذه الصورة.

قال المصنف في المعتبر : ويلزمهم أنه لو بقي من الغسل قدر درهم من الجانب الأيسر ثم تغوط أن يكتفي عن وضوئه بغسل موضع الدرهم ، وهو باطل [١].

والقول بالإعادة للشيخ في النهاية والمبسوط [٢] ، وابني بابويه [٣] ، وجماعة [٤] ، ولا وجه له من حيث الاعتبار ، وأما ما استدل به عليه من أن الحدث الأصغر ناقض للطهارة بتمامها فلأبعاضها أولى ، أو أن الحدث المتخلل قد أبطل تأثير ذلك البعض في الرفع ، والباقي من الغسل غير صالح للتأثير ، ففساده ظاهر ، لمنع كونه ناقضا ومبطلا ، وإنما المتحقق وجوب الوضوء به خاصة.

ولعل مستندهم في ذلك ما رواه الصدوق في كتاب عرض المجالس ، عن الصادق عليه‌السلام قال : « لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك ، فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو منيّ بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله » [٥].

ولو صحت هذه الرواية لما كان لنا عنها عدول ، لصراحتها في المطلوب ، إلا أني لم أقف عليها مسندة ، والواجب المصير إلى الأول إلى أن يتضح السند.


[١] المعتبر ( ١ : ١٩٧ ).

[٢] النهاية : (٢٢) ، المبسوط ( ١ : ٢٩ ).

[٣] الصدوق في الهداية : (٢١) ، ونقله عن والده في المختلف : (٣٣) ، وفي « ق » : وابن بابويه.

[٤] منهم يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : (٤٠) ، والعلامة في المختلف : (٣٣) ، والشهيد الأول في اللمعة : (٢٠).

[٥] رواها في الوسائل ( ١ : ٥٠٩ ) أبواب الجنابة ب (٢٩) ح (٤) ، عن المدارك.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست