responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 307

الثانية : إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث ، قيل : يعيد الغسل من رأس ، وقيل : يقتصر على إتمام الغسل ، وقيل : يتمّه ويتوضأ للصلاة ، وهو الأشبه.

______________________________________________________

المطلق.

تنبيه : هذا المني أو البول الموجود بعد الغسل حدث جديد ، فالعبادة الواقعة قبله صحيحة ، لاستجماعها للشرائط ، ونقل عن بعض القول بإعادة الصلاة الواقعة بعد الغسل [١] ، ولعل مستنده صحيحة محمد المتقدمة [٢] ، وهي غير صريحة ، لإمكان حملها على من صلى بعد أن وجد البلل.

قوله : الثانية ، إذا غسل بعض أعضائه ثم أحدث ، قيل : يعيد من رأس ، وقيل : يقتصر على إتمام الغسل ، وقيل : يتمّه ويتوضأ للصلاة ، وهو أشبه.

هذا قول السيد المرتضى ـ رحمه‌الله ـ [٣] ، وهو أمتن الأقوال دليلا ، أما وجوب الإتمام فلأن الحدث الأصغر ليس موجبا للغسل ، ولا لبعضه قطعا ، فيسقط وجوب الإعادة. وأما وجوب الوضوء فلأن الحدث المتخلل لا بد له من رافع ، وهو إما الغسل بتمامه أو الوضوء ، والأول منتف لتقدم بعضه ، فتعين الثاني.

والقول بإتمام الغسل خاصة لابن إدريس [٤] وابن البراج [٥] ، واختاره المحقق الشيخ علي ـ رحمه‌الله ـ [٦] ، واحتج عليه بأن الحدث الأصغر غير موجب للغسل فلا معنى للإعادة ، والوضوء منفي مع غسل الجنابة بالنص والإجماع.


[١] منهم ابن إدريس في السرائر : (٢٣).

[٢] في ص (٣٠١).

[٣] نقله عنه في المعتبر ( ١ : ١٩٦ ).

[٤] السرائر : (٢٢).

[٥] جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : (٤٧٣).

[٦] جامع المقاصد ( ١ : ٣٥ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست