ومن جدّد وضوءه
بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أخلّ بعضو من إحدى الطهارتين ، فإن اقتصرنا على نية
القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان ، وإن أوجبنا نية الاستباحة أعادهما.
إعادة الوضوء إلى
رواية سليمان بن خالد ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره ، قال : « يغسل ذكره ثم
يعيد الوضوء » [١].
والجواب ـ بعد
تسليم السند ـ بالحمل على الاستحباب ، جمعا بينها وبين غيرها من الأخبار الكثيرة
الدالة على عدم وجوب إعادة الوضوء بذلك صريحا ، كصحيحة علي بن يقطين ، عن أبي
الحسن موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال : «
يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه » [٢].
وصحيحة عمرو بن
أبي نصر ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ، ويتوضأ ، قال : « يغسل
ذكره ولا يعيد وضوءه » [٣].
قوله
: ومن جدد وضوءه بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين ، فإن
اقتصرنا على نية القربة فالطهارة والصلاة صحيحتان ، وإن أوجبنا نية الاستباحة
أعادهما.
أجمع علماؤنا على
استحباب تجديد الوضوء لكل صلاة على ما نقله جماعة ، وإنما اختلفوا في حصول الإباحة
به لو ظهر فساد السابق ، فقال الشيخ في المبسوط بذلك [٤] ،