مع أنه اعتبر فيه
في نية الوضوء الواجب الرفع أو الاستباحة ، وقواه في الدروس [١] ، واستوجهه في
المعتبر [٢] ، إلا أنه قيده بما إذا قصد به الصلاة ، أي نوى إيقاعها به
على الوجه الأكمل.
والأصح ما أطلقه
في المبسوط ، أما على ما اخترناه من الاحتزاء بالقربة فظاهر ، وأما على اعتبار
الاستباحة فلأن نيتها إنما تكون معتبرة إذا كان المكلف ذاكرا للحدث ، لا مع
اعتقاده حصول الإباحة بدونه ، ولأن الظاهر من فحاوي الأخبار أنّ شرعية المجدد إنما
هو لاستدراك ما وقع في الأول من الخلل ، ويشهد له أيضا ما رواه الصدوق ـ رحمهالله ـ في من لا يحضره
الفقيه مع اعتقاده صحة مضمونه : من إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة مع نسيانه [٣] ، وما أجمع عليه
الأصحاب من إجزاء صوم يوم الشك بنية الندب عن الواجب ، وما ورد من استحباب الغسل
في أول ليلة من شهر رمضان ، تلافيا لما عساه فات من الأغسال الواجبة [٤] ، ونحو ذلك.
ومن هنا يندفع ما
ذكره العلامة ـ رحمهالله ـ في المختلف من التعجب من الشيخ حيث اعتبر في النية
الاستباحة ، ولم يوجب إعادة الصلاة هنا [٥].
إذا تقرر ذلك
فنقول : إذا توضأ المكلف وضوءا رافعا للحدث فرضا أو نفلا ، ثم جدد وضوءا آخر بنية
الندب أو الوجوب ، ثم ذكر الإخلال بعضو من إحدى الطهارتين ، فإن اجتزأنا بالقربة
لم يجب عليه إعادة الطهارة ولا الصلاة ، لأن إحدى الطهارتين صحيحة