responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 258

ومن ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة ، عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا.

______________________________________________________

المتقدمة [١] وصحيحة أخيه بكير ، قال ، قلت : الرجل يشك بعد ما يتوضأ ، قال : « هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » [٢] وهذه أوضح دلالة من السابقة ، فإنها صريحة في عدم الالتفات إلى شك بعد إكمال الوضوء ، وإن لم يحصل الانتقال إلى حالة اخرى.

وقد يشكل مع تعلق الشك بالعضو الأخير ، لعدم تحقق الإكمال ، والأولى تداركه قبل الانصراف ومنه الجلوس وإن لم يطل زمانه ( على الأظهر ) [٣].

قوله : ومن ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة ، عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا.

هذه المسألة جزئية من جزئيات من صلى مع النجاسة ، وسيجي‌ء تفصيل حكمها إن شاء الله تعالى.

والحكم بإعادة الجاهل لا يتم على إطلاقه في جاهل الأصل عند المصنف ـ رحمه‌الله ـ ، ويمكن حمله على جاهل الحكم ، فإنّ جهالة الأصل هنا أمر مستبعد.

وربما ظهر من ( إطلاق ) [٤] العبارة عدم وجوب إعادة الوضوء بذلك في الموضعين ، وهو اختيار الشيخ [٥] ، وأكثر الأصحاب.

وذهب ابن بابويه ـ رحمه‌الله ـ إلى أنّ من ترك غسل موضع البول يلزمه إعادة الوضوء أيضا ، بخلاف مخرج الغائط ، فيقتصر فيه على إعادة الصلاة [٦]. وكأنه استند في‌


[١] في ص (٢٥٦).

[٢] التهذيب ( ١ : ١٠١ ـ ٢٦٥ ) ، الوسائل ( ١ : ٣٣١ ) أبواب الوضوء ب (٤٢) ح (٧).

[٣] ليست في : « س » ، « ق ».

[٤] ليست في : « س » ، « ق ».

[٥] المبسوط ( ١ : ٢٤ ).

[٦] المقنع : (٤).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست