المتقدمة [١] وصحيحة أخيه بكير
، قال ، قلت : الرجل يشك بعد ما يتوضأ ، قال : « هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك » [٢] وهذه أوضح دلالة
من السابقة ، فإنها صريحة في عدم الالتفات إلى شك بعد إكمال الوضوء ، وإن لم يحصل
الانتقال إلى حالة اخرى.
وقد يشكل مع تعلق
الشك بالعضو الأخير ، لعدم تحقق الإكمال ، والأولى تداركه قبل الانصراف ومنه
الجلوس وإن لم يطل زمانه ( على الأظهر ) [٣].
قوله
: ومن ترك غسل موضع النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة ، عامدا كان أو ناسيا أو
جاهلا.
هذه المسألة جزئية
من جزئيات من صلى مع النجاسة ، وسيجيء تفصيل حكمها إن شاء الله تعالى.
والحكم بإعادة
الجاهل لا يتم على إطلاقه في جاهل الأصل عند المصنف ـ رحمهالله ـ ، ويمكن حمله على جاهل الحكم ، فإنّ جهالة الأصل هنا أمر
مستبعد.
وربما ظهر من (
إطلاق ) [٤] العبارة عدم وجوب إعادة الوضوء بذلك في الموضعين ، وهو
اختيار الشيخ [٥] ، وأكثر الأصحاب.
وذهب ابن بابويه ـ
رحمهالله ـ إلى أنّ من ترك غسل موضع البول يلزمه إعادة الوضوء أيضا ، بخلاف مخرج
الغائط ، فيقتصر فيه على إعادة الصلاة [٦]. وكأنه استند في