responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 22

______________________________________________________

جماعة من الأصحاب تحريم إزالتها في المسجد [١] ، وصرح بعضهم بعموم المنع وإن كانت الإزالة في الكثير [٢].

وينبغي التنبيه لأمور :

الأول : مورد الخبر كما عرفت هو المحتلم في المسجد ، والحق به كل مجنب حصل في المسجد ، لعدم تعقّل الفرق بينه وبين غيره. وفيه نظر ، فإنّ عدم تعقل الخصوصية لا يقتضي عدمها في نفس الأمر ، والذي ثبت كونه حجة في هذا الباب مفهوم الموافقة ، ومنصوص العلة ، وما عداهما داخل في القياس الممنوع منه.

الثاني : قيل الحائض كالجنب في ذلك [٣] ، لمرفوعة محمد بن يحيى ، عن أبي حمزة ، عن الباقر عليه‌السلام ، حيث قال فيها بعد أن ذكر تيمم المحتلم للخروج : « وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك » [٤] وأنكر المصنف في المعتبر الوجوب ، لقطع الرواية ، ولأنه لا سبيل لها إلى الطهارة بخلاف الجنب ، ثم حكم بالاستحباب [٥].

وكأن وجهه ما ذكره ـ رحمه‌الله ـ من ضعف السند ، وما اشتهر بينهم من التسامح في أدلة السنن. وبذلك يندفع ما أورده عليه في الذكرى : من أنه اجتهاد في مقابلة النص ، وعارضه به من اعترافه بالاستحباب [٦].

الثالث : لو صادف هذا التيمم فقد الماء ، فهل يكون مبيحا؟ الأظهر : نعم إن لم يكن المتيمم متمكنا من استعمال الماء حالة التيمم ، وحينئذ فلا يجب عليه المبادرة إلى‌


[١] منهم ابن إدريس في السرائر : (٦٠) ، والعلامة في القواعد ( ١ : ٢٩ ) ، والشهيد الأول في الذكرى : (١٥٧).

[٢] منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ( ١ : ٩٧ ).

[٣] كما في جامع المقاصد ( ١ : ٤ ) ، والذكرى : (٢٥) ، والدروس : (١).

[٤] الكافي ( ٣ : ٧٣ ـ ١٤ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٨٥ ) أبواب الجنابة ب (١٥) ح (٣).

[٥] المعتبر ( ١ : ٢٢٢ ).

[٦] الذكرى : (٢٥).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست