جماعة من الأصحاب
تحريم إزالتها في المسجد [١] ، وصرح بعضهم بعموم المنع وإن كانت الإزالة في الكثير [٢].
وينبغي التنبيه
لأمور :
الأول : مورد
الخبر كما عرفت هو المحتلم في المسجد ، والحق به كل مجنب حصل في المسجد ، لعدم
تعقّل الفرق بينه وبين غيره. وفيه نظر ، فإنّ عدم تعقل الخصوصية لا يقتضي عدمها في
نفس الأمر ، والذي ثبت كونه حجة في هذا الباب مفهوم الموافقة ، ومنصوص العلة ، وما
عداهما داخل في القياس الممنوع منه.
الثاني : قيل
الحائض كالجنب في ذلك [٣] ، لمرفوعة محمد بن يحيى ، عن أبي حمزة ، عن الباقر عليهالسلام ، حيث قال فيها
بعد أن ذكر تيمم المحتلم للخروج : « وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك » [٤] وأنكر المصنف في
المعتبر الوجوب ، لقطع الرواية ، ولأنه لا سبيل لها إلى الطهارة بخلاف الجنب ، ثم
حكم بالاستحباب [٥].
وكأن وجهه ما ذكره
ـ رحمهالله ـ من ضعف السند ، وما اشتهر بينهم من التسامح في أدلة السنن. وبذلك يندفع ما
أورده عليه في الذكرى : من أنه اجتهاد في مقابلة النص ، وعارضه به من اعترافه
بالاستحباب [٦].
الثالث : لو صادف
هذا التيمم فقد الماء ، فهل يكون مبيحا؟ الأظهر : نعم إن لم يكن المتيمم متمكنا من
استعمال الماء حالة التيمم ، وحينئذ فلا يجب عليه المبادرة إلى
[١] منهم ابن إدريس
في السرائر : (٦٠) ، والعلامة في القواعد ( ١ : ٢٩ ) ، والشهيد الأول في الذكرى : (١٥٧).
[٢] منهم المحقق
الكركي في جامع المقاصد ( ١ : ٩٧ ).
[٣] كما في جامع
المقاصد ( ١ : ٤ ) ، والذكرى : (٢٥) ، والدروس : (١).