responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 21

______________________________________________________

وإطلاق الخبر يقتضي وجوب التيمّم مطلقا ، وإن أمكن الغسل في المسجد ، وساوى زمانه زمان التيمم أو نقص عنه ، وبه قطع المحقق الشيخ علي ـ رحمه‌الله ـ في حاشية الكتاب.

ورجح جماعة [١] منهم جدي ـ قدس‌سره ـ في جملة من كتبه [٢] ، وجوب الغسل مع مساواة زمانه لزمان التيمّم ، أو نقصه عنه ، وعدم استلزامه تنجيس شي‌ء من المسجد أو آلاته.

واستدل عليه جدي ـ رحمه‌الله ـ في روض الجنان بأنّ فيه جمعا بين ما دلّ على الأمر بالتيمم مطلقا ، وهو صحيحة أبي حمزة السابقة ، وبين ما دلّ على اشتراط عدم الماء في جواز التيمم ، قال : وإنما قيّدنا جواز الغسل في المسجد مع إمكانه بمساواة زمانه لزمان التيمم أو قصوره عنه مع أنّ الدليل يقتضي تقديمه مطلقا مع إمكانه ، لعدم القائل بتقديمه مطلقاً ، وإلاّ لكان القول به متوجها.

وفيه نظر : فإنا لم نقف على ما يقتضي اشتراط عدم الماء في جواز التيمم لغير الصلاة ، وأيضا فقد ثبت بالنصوص الصحيحة تحريم الكون للجنب في المساجد مطلقا [٣] ، وغاية ما علم استثناؤه من ذلك حالة التيمم بالنص السابق ، فيبقى غيره مندرجا تحت العموم.

والأظهر الاقتصار على التيمم ، وقوفا على ظاهر الخبر. وكما جاز أن يكون الأمر بالتيمم مبنيا على الغالب من تعذر الغسل في المسجدين فيجوز أن يكون وجهه اقتضاء الغسل فيهما إزالة النجاسة ـ فإنّ مورد الخبر المحتلم وهو ملازم للنجاسة ـ وقد أطلق‌


[١] منهم المحقق في المعتبر ( ١ : ١٨٩ ) ، والشهيد الأول في الدروس : (١).

[٢] المسالك ( ١ : ٢ ) ، روض الجنان : (١٩).

[٣] الوسائل ( ١ : ٤٨٤ ) أبواب الجنابة ب (١٥).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست