وإطلاق الخبر
يقتضي وجوب التيمّم مطلقا ، وإن أمكن الغسل في المسجد ، وساوى زمانه زمان التيمم
أو نقص عنه ، وبه قطع المحقق الشيخ علي ـ رحمهالله ـ في حاشية الكتاب.
ورجح جماعة [١] منهم جدي ـ قدسسره ـ في جملة من
كتبه [٢] ، وجوب الغسل مع مساواة زمانه لزمان التيمّم ، أو نقصه عنه ، وعدم استلزامه
تنجيس شيء من المسجد أو آلاته.
واستدل عليه جدي ـ
رحمهالله ـ في روض الجنان بأنّ فيه جمعا بين ما دلّ على الأمر بالتيمم مطلقا ، وهو
صحيحة أبي حمزة السابقة ، وبين ما دلّ على اشتراط عدم الماء في جواز التيمم ، قال
: وإنما قيّدنا جواز الغسل في المسجد مع إمكانه بمساواة زمانه لزمان التيمم أو
قصوره عنه مع أنّ الدليل يقتضي تقديمه مطلقا مع إمكانه ، لعدم القائل بتقديمه
مطلقاً ، وإلاّ لكان القول به متوجها.
وفيه نظر : فإنا
لم نقف على ما يقتضي اشتراط عدم الماء في جواز التيمم لغير الصلاة ، وأيضا فقد ثبت
بالنصوص الصحيحة تحريم الكون للجنب في المساجد مطلقا [٣] ، وغاية ما علم
استثناؤه من ذلك حالة التيمم بالنص السابق ، فيبقى غيره مندرجا تحت العموم.
والأظهر الاقتصار
على التيمم ، وقوفا على ظاهر الخبر. وكما جاز أن يكون الأمر بالتيمم مبنيا على
الغالب من تعذر الغسل في المسجدين فيجوز أن يكون وجهه اقتضاء الغسل فيهما إزالة
النجاسة ـ فإنّ مورد الخبر المحتلم وهو ملازم للنجاسة ـ وقد أطلق
[١] منهم المحقق في
المعتبر ( ١ : ١٨٩ ) ، والشهيد الأول في الدروس : (١).