الخروج من المسجد
، وتصح له الصلاة فيه من هذه الجهة.
الرابع : لا يلحق
باقي المساجد بالمسجدين في شرعية التيمم للخروج منها ، لعدم النص ، وتوقف العبادة
على التوقيف. وقرّب شيخنا الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى استحباب التيمم فيها ، لما فيه من القرب إلى الطهارة
، وعدم زيادة الكون فيها له على الكون له في المسجدين [١]. وهو ضعيف ودليله
مزيف.
الخامس : يكفي في
هذا التيمم ضربة واحدة ، لما سنبينه إن شاء الله تعالى من أجزائها في مطلق التيمم
، ورجّح بعض المتأخرين وجوب المرتين فيه [٢] ، والاستحباب فيه أولى.
قوله
: والمندوب ما عداه.
هذا الإطلاق مناف
لما سيصرح به من إباحة التيمم لكل ما تبيحه المائية ، فإنه يقتضي وجوب التيمم عند
وجوب ما لا يستباح إلاّ به. وقد عدل جمع من المتأخرين عن هذه العبارة إلى أنّ
التيمم يجب لما تجب له الطهارتان [٣] وهو مشكل أيضا ، لانتفاء الدليل عليه.
والأظهر أنّ
التيمم يبيح كلما تبيحه المائية ، لقوله عليهالسلام في صحيحة جميل : « إنّ الله جعل التراب طهورا كما جعل
الماء طهورا » [٤] وفي صحيحة حماد : « هو بمنزلة