responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 23

والمندوب ما عداه.

______________________________________________________

الخروج من المسجد ، وتصح له الصلاة فيه من هذه الجهة.

الرابع : لا يلحق باقي المساجد بالمسجدين في شرعية التيمم للخروج منها ، لعدم النص ، وتوقف العبادة على التوقيف. وقرّب شيخنا الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى استحباب التيمم فيها ، لما فيه من القرب إلى الطهارة ، وعدم زيادة الكون فيها له على الكون له في المسجدين [١]. وهو ضعيف ودليله مزيف.

الخامس : يكفي في هذا التيمم ضربة واحدة ، لما سنبينه إن شاء الله تعالى من أجزائها في مطلق التيمم ، ورجّح بعض المتأخرين وجوب المرتين فيه [٢] ، والاستحباب فيه أولى.

قوله : والمندوب ما عداه.

هذا الإطلاق مناف لما سيصرح به من إباحة التيمم لكل ما تبيحه المائية ، فإنه يقتضي وجوب التيمم عند وجوب ما لا يستباح إلاّ به. وقد عدل جمع من المتأخرين عن هذه العبارة إلى أنّ التيمم يجب لما تجب له الطهارتان [٣] وهو مشكل أيضا ، لانتفاء الدليل عليه.

والأظهر أنّ التيمم يبيح كلما تبيحه المائية ، لقوله عليه‌السلام في صحيحة جميل : « إنّ الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » [٤] وفي صحيحة حماد : « هو بمنزلة‌


[١] الذكرى : (٢٥).

[٢] كما في المنتقى ( ١ : ٣٥١ ) حيث أوجب الضربتين في التيمم مطلقا.

[٣] منهم الشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ٢ ).

[٤] الفقيه ( ١ : ٦٠ ـ ٢٢٣ ) ، التهذيب ( ١ : ٤٠٤ ـ ١٢٦٤ ) ، الوسائل ( ٢ : ٩٩٤ ) أبواب التيمم ب (٢٣)

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست