responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 214

والأفضل مسح الرأس مقبلا ، ويكره مدبرا على الأشبه. ولو غسل موضع المسح لم يجز.

______________________________________________________

جميع محال الوضوء ، وتخصيص الشعر لكونه مظنّة البلل.

قوله : والأفضل مسح الرأس مقبلا ، ويكره مدبرا على الأشبه.

الأصح جواز كل من الأمرين ، أعني استقبال الوجه بالمسح واستدباره به ، لإطلاق الآية ، وخصوص صحيحة حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » [١].

وقال الشيخ في النهاية والخلاف [٢] ، والمرتضى في الانتصار [٣] إنه لا يجوز استقبال الشعر لوقوع الخلاف فيه ، فيجب فعل المتيقن وهو ضعيف.

وأما أفضلية الاستقبال وكراهة الاستدبار فلم أقف فيهما على دليل يعتدّ به. ويظهر من المصنف في المعتبر الاعتراف بذلك ، فإنه قال : وأما وجه الكراهة فللتفصي من الخلاف [٤]. ولا يخفى ما في هذا الكلام من المسامحة ، فإنّ المقتضي للكراهة ينبغي أن يكون دليل المخالف لا نفس الخلاف.

قوله : ولو غسل موضع المسح لم يجز.

لا ريب في ذلك ، لعدم الإتيان بالمأمور به ، فيبقى المكلف تحت العهدة.

وذكر جماعة من الأصحاب أنّ بين حقيقتي الغسل والمسح تباينا ، لاشتراط الجريان في الأول وعدمه في الثاني [٥]. وفيه نظر ، لصدق المسح مع الجريان القليل عرفا.


[١] التهذيب ( ١ : ٥٨ ـ ١٦١ ) ، الإستبصار ( ١ : ٥٧ ـ ١٦٩ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٨٦ ) أبواب الوضوء ب (٢٠) ح (١).

[٢] النهاية : (١٤) ، الخلاف ( ١ : ١٣ ).

[٣] الانتصار : (١٩).

[٤] المعتبر ( ١ : ١٤٥ ).

[٥] منهم الشيخ في الخلاف ( ١ : ١٤ ) ، والمحقق في المعتبر ( ١ : ١٤٨ ) ، والعلامة في المنتهى ( ١ : ٦١ ) ، والتذكرة ( ١ : ١٧ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست