جميع محال الوضوء
، وتخصيص الشعر لكونه مظنّة البلل.
قوله
: والأفضل مسح الرأس مقبلا ، ويكره مدبرا على الأشبه.
الأصح جواز كل من
الأمرين ، أعني استقبال الوجه بالمسح واستدباره به ، لإطلاق الآية ، وخصوص صحيحة
حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » [١].
وقال الشيخ في
النهاية والخلاف [٢] ، والمرتضى في الانتصار [٣] إنه لا يجوز
استقبال الشعر لوقوع الخلاف فيه ، فيجب فعل المتيقن وهو ضعيف.
وأما أفضلية
الاستقبال وكراهة الاستدبار فلم أقف فيهما على دليل يعتدّ به. ويظهر من المصنف في
المعتبر الاعتراف بذلك ، فإنه قال : وأما وجه الكراهة فللتفصي من الخلاف [٤]. ولا يخفى ما في
هذا الكلام من المسامحة ، فإنّ المقتضي للكراهة ينبغي أن يكون دليل المخالف لا نفس
الخلاف.
قوله
: ولو غسل موضع المسح لم يجز.
لا ريب في ذلك ،
لعدم الإتيان بالمأمور به ، فيبقى المكلف تحت العهدة.
وذكر جماعة من
الأصحاب أنّ بين حقيقتي الغسل والمسح تباينا ، لاشتراط الجريان في الأول وعدمه في
الثاني [٥]. وفيه نظر ، لصدق المسح مع الجريان القليل عرفا.