وقال في الذكرى :
لو غلب ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الإشكال [٢] ، وهو حسن.
الثالث : مذهب
الأصحاب الاكتفاء في الغسل بغمس العضو في الماء ، لأن به يتحقق الامتثال. ونقل عن
ظاهر ابن الجنيد ـ رحمهالله ـ وجوب إمرار اليد على العضو ، لحكاية وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولأنه المعهود في
الغسل [٣]. وهو ضعيف ، لأن ذلك لا يصلح مقيدا لإطلاق القرآن. ومع الغمس فينبغي القطع
بجواز المسح بذلك البلل الكائن على العضو ان لم يستقر في الماء عرفا بعد تحقق
الغسل ، لصدق المسح ببلة اليد ، وتحقق الامتثال بالنظر الى الأوامر الواردة بالمسح
من الكتاب والسنة ، وانتفاء ما يصلح للتخصيص كما يعلم مما قدمناه.
ونقل عن السيد
جمال الدين بن طاوس في البشرى أنه منع من ذلك ، لاقتضاء الغمس بقاء العضو في الماء
آنا ما بعد الغسل فيلزم الاستئناف [٤]. وقواه في الذكرى [٥].
وهو غير واضح ،
لعدم صدق الاستئناف عرفا ، وهو المحكم في أمثال ذلك.
قوله
: ولو جف ما على يده أخذ من لحيته وأشفار عينيه.
الظاهر أنه لا
يشترط في الأخذ من هذه المواضع جفاف اليد بل يجوز مطلقا ، والتعليق في عبارات
الأصحاب يخرج مخرج الغالب. ولا يختص الأخذ بهذه المواضع بل يجوز من