responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 213

ولو جف ما على يده أخذ من لحيته وأشفار عينيه ، فإن لم يبق نداوة استأنف.

______________________________________________________

الرجلين يحصل المسح بماء جديد [١] ، وفيه منع.

وقال في الذكرى : لو غلب ماء المسح رطوبة الرجلين ارتفع الإشكال [٢] ، وهو حسن.

الثالث : مذهب الأصحاب الاكتفاء في الغسل بغمس العضو في الماء ، لأن به يتحقق الامتثال. ونقل عن ظاهر ابن الجنيد ـ رحمه‌الله ـ وجوب إمرار اليد على العضو ، لحكاية وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولأنه المعهود في الغسل [٣]. وهو ضعيف ، لأن ذلك لا يصلح مقيدا لإطلاق القرآن. ومع الغمس فينبغي القطع بجواز المسح بذلك البلل الكائن على العضو ان لم يستقر في الماء عرفا بعد تحقق الغسل ، لصدق المسح ببلة اليد ، وتحقق الامتثال بالنظر الى الأوامر الواردة بالمسح من الكتاب والسنة ، وانتفاء ما يصلح للتخصيص كما يعلم مما قدمناه.

ونقل عن السيد جمال الدين بن طاوس في البشرى أنه منع من ذلك ، لاقتضاء الغمس بقاء العضو في الماء آنا ما بعد الغسل فيلزم الاستئناف [٤]. وقواه في الذكرى [٥].

وهو غير واضح ، لعدم صدق الاستئناف عرفا ، وهو المحكم في أمثال ذلك.

قوله : ولو جف ما على يده أخذ من لحيته وأشفار عينيه.

الظاهر أنه لا يشترط في الأخذ من هذه المواضع جفاف اليد بل يجوز مطلقا ، والتعليق في عبارات الأصحاب يخرج مخرج الغالب. ولا يختص الأخذ بهذه المواضع بل يجوز من‌


[١] المختلف : (٢٦).

[٢] الذكرى : (٨٩).

[٣] المختلف : (٢٣).

[٤] يعني به : انه يلزم كون المسح بماء جديد وكأن البقاء آنا ما هو بمثابة استئناف ماء جديد للمسح وهو باطل ومبطل.

[٥] نقله عن البشرى في الذكرى : (٨٥) ، وقواه.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست