والأظهر أنّ
بينهما عموما من وجه ، يجتمعان مع إمرار اليد والجريان ، ويتحقق الغسل خاصة مع
انتفاء الأول ، والمسح خاصة مع انتفاء الثاني.
وبما ذكرناه قطع
الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى حيث قال : ولا يقدح قصد إكثار الماء لأجل المسح ، لأنه من بلل
الوضوء. وكذا لو مسح بماء جار على العضو وإن أفرط في الجريان ، لصدق الامتثال ،
ولأنّ الغسل غير مقصود [١]. وفي التعليل الأخير نظر.
قوله
: ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدّم وعلى البشرة.
هذا الحكم ثابت
بإجماعنا ، ويدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام ، قال : « مسح
الرأس على مقدّمه » [٢] وهو شامل للشعر والبشرة. وحسنة زرارة عن الباقر عليهالسلام ، حيث قال فيها :
« وتمسح ببلة يمناك ناصيتك » [٣] ، وهي صادقة على الشعر والبشرة أيضا.
والمراد بالمختص
بالمقدم : النابت عليه الذي لا يخرج بمدّه عن حدّه.
قوله
: الفرض الخامس مسح الرجلين.
وجوب مسح الرجلين
في الوضوء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
قال الله تعالى ( يا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ