responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 215

ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدّم وعلى البشرة. ولو جمع عليه شعرا من غيره ومسح عليه لم يجز. وكذلك لو مسح على العمامة أو غيرها مما يستر موضع المسح.

الفرض الخامس : مسح الرجلين ، ويجب مسح القدمين من رؤوس الأصابع‌

______________________________________________________

والأظهر أنّ بينهما عموما من وجه ، يجتمعان مع إمرار اليد والجريان ، ويتحقق الغسل خاصة مع انتفاء الأول ، والمسح خاصة مع انتفاء الثاني.

وبما ذكرناه قطع الشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى حيث قال : ولا يقدح قصد إكثار الماء لأجل المسح ، لأنه من بلل الوضوء. وكذا لو مسح بماء جار على العضو وإن أفرط في الجريان ، لصدق الامتثال ، ولأنّ الغسل غير مقصود [١]. وفي التعليل الأخير نظر.

قوله : ويجوز المسح على الشعر المختص بالمقدّم وعلى البشرة.

هذا الحكم ثابت بإجماعنا ، ويدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام ، قال : « مسح الرأس على مقدّمه » [٢] وهو شامل للشعر والبشرة. وحسنة زرارة عن الباقر عليه‌السلام ، حيث قال فيها : « وتمسح ببلة يمناك ناصيتك » [٣] ، وهي صادقة على الشعر والبشرة أيضا.

والمراد بالمختص بالمقدم : النابت عليه الذي لا يخرج بمدّه عن حدّه.

قوله : الفرض الخامس مسح الرجلين.

وجوب مسح الرجلين في الوضوء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

قال الله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ


[١] الذكرى : (٨٧).

[٢] التهذيب ( ١ : ٩١ ـ ٢٤١ ) ، والاستبصار ( ١ : ٦٠ ـ ١٧٦ ) ، والوسائل ( ١ : ٢٨٩ ) أبواب الوضوء ب (٢٢) ح (١).

[٣] الكافي ( ٣ : ٢٥ ـ ٤ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٧٢ ) أبواب الوضوء ب (١٥) ح (٢).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست