responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 212

______________________________________________________

والجواب : إنهما محمولان على التقية ، إذ لا خلاف بين علمائنا في جواز المسح بالنداوة ، بل رجحانه. ويشهد له عدوله عليه‌السلام عن التصريح بالجواب إلى الإيماء.

فإن قلت : إنّ الرواية الأولى تأبى هذا الحمل ، لأنها متضمنة لمسح الرجلين ، وهم لا يقولون به.

قلت : إنهم معترفون بصحة إطلاق اسم المسح على الغسل بزعمهم الفاسد ، وهو كاف في تأدّي التقية.

وينبغي التنبيه لأمور :

الأول : يستفاد من صحيحة زرارة المتقدمة [١] أنّ الأولى مسح الناصية وظهر القدم اليمنى باليد اليمنى ، واليسرى باليسرى. والظاهر أنّ محل المسح باطن اليد دون ظاهرها. نعم لو تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر قطعا. وهل يشترط تأثير المسح في المحل؟ فيه وجهان ، أقربهما ذلك ، وهو خيرة العلامة في النهاية [٢].

الثاني : لو مسح العضو وعليه بلل فهل يكون المسح مجزيا أم لا؟ قيل بالأول ، للأصل ، وإطلاق الأمر ، وصدق الامتثال ، وهو خيرة المصنف في المعتبر ، والعلامة في المنتهى [٣] ، وابن إدريس [٤] ، بل صرح المصنف في المعتبر بما هو أبلغ من ذلك فقال : لو كان في ماء وغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه ورجليه جاز ، لأن يديه لم تنفك عن ماء الوضوء ، ولم يضره ما كان على قدميه من الماء.

وقوّى العلامة في المختلف المنع ، ونقله عن والده ـ رحمه‌الله ـ محتجا بأنه مع رطوبة‌


[١] في ص (٢١١).

[٢] نهاية الأحكام ( ١ : ٤٣ ).

[٣] المعتبر ( ١ : ١٦٠ ). المنتهى ( ١ : ٦٤ ).

[٤] السرائر : (١٨).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست