والجواب : إنهما
محمولان على التقية ، إذ لا خلاف بين علمائنا في جواز المسح بالنداوة ، بل رجحانه.
ويشهد له عدوله عليهالسلام عن التصريح بالجواب إلى الإيماء.
فإن قلت : إنّ
الرواية الأولى تأبى هذا الحمل ، لأنها متضمنة لمسح الرجلين ، وهم لا يقولون به.
قلت : إنهم
معترفون بصحة إطلاق اسم المسح على الغسل بزعمهم الفاسد ، وهو كاف في تأدّي التقية.
وينبغي التنبيه
لأمور :
الأول : يستفاد من
صحيحة زرارة المتقدمة [١] أنّ الأولى مسح الناصية وظهر القدم اليمنى باليد اليمنى ،
واليسرى باليسرى. والظاهر أنّ محل المسح باطن اليد دون ظاهرها. نعم لو تعذر المسح
بالباطن أجزأ الظاهر قطعا. وهل يشترط تأثير المسح في المحل؟ فيه وجهان ، أقربهما
ذلك ، وهو خيرة العلامة في النهاية [٢].
الثاني : لو مسح
العضو وعليه بلل فهل يكون المسح مجزيا أم لا؟ قيل بالأول ، للأصل ، وإطلاق الأمر ،
وصدق الامتثال ، وهو خيرة المصنف في المعتبر ، والعلامة في المنتهى [٣] ، وابن إدريس [٤] ، بل صرح المصنف
في المعتبر بما هو أبلغ من ذلك فقال : لو كان في ماء وغسل وجهه ويديه ثم مسح برأسه
ورجليه جاز ، لأن يديه لم تنفك عن ماء الوضوء ، ولم يضره ما كان على قدميه من
الماء.
وقوّى العلامة في
المختلف المنع ، ونقله عن والده ـ رحمهالله ـ محتجا بأنه مع رطوبة