responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 20

والواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضيّق وقتها ، وللجنب في أحد المسجدين ليخرج به ،

______________________________________________________

والمؤمنات من نسائه بذلك » [١].

ويمكن الطعن في هذه الرواية من حيث السند بجهالة المكتوب إليه ، ومن حيث المتن بمخالفتها لما عليه الأصحاب من

وجوب قضاء الصوم دون الصلاة ، ومع ذلك فإنما تدل على وجوب قضاء الصوم بترك جميع الأغسال.

وظاهر الشيخ في المبسوط التوقف في هذه الأحكام [٢] ، حيث أسندها إلى رواية الأصحاب ، وهو في محله.

قوله : والواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها.

سيأتي تردد المصنف في اشتراط تضيّق الوقت ، وأنّ الظاهر جوازه مع السعة إذا كان العذر غير مرجو الزوال. ولا يخفى أنّ الصلوات الواجبة غير المؤقتة خارجة من العبارة ، فلو أسقط الظرف وما بعده كان أشمل.

قوله : وللجنب في أحد المسجدين ليخرج به.

هذا مذهب أكثر علمائنا [٣] ، ومستنده صحيحة أبي حمزة قال ، قال أبو جعفر عليه‌السلام : « إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمر في المسجد إلاّ متيمّما » [٤].

ونقل عن ابن حمزة القول بالاستحباب [٥] ، وهو ضعيف.


[١] التهذيب ( ٤ : ٣١٠ ـ ٩٣٧ ) ، الوسائل ( ٢ : ٥٩٠ ) أبواب الحيض ب (٤١) ح (٧).

[٢] المبسوط ( ١ : ٦٨ ).

[٣] منهم العلامة في القواعد ( ١ : ٣ ) ، والشهيد الأول في الدروس : (١) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (١٩).

[٤] التهذيب ( ١ : ٤٠٧ ـ ١٢٨٠ ) ، الوسائل ( ١ : ٤٨٥ ) أبواب الجنابة ب (١٥) ح (٦).

[٥] الوسيلة : (٧٠).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست