ويمكن الطعن في
هذه الرواية من حيث السند بجهالة المكتوب إليه ، ومن حيث المتن بمخالفتها لما عليه
الأصحاب من
وجوب قضاء الصوم
دون الصلاة ، ومع ذلك فإنما تدل على وجوب قضاء الصوم بترك جميع الأغسال.
وظاهر الشيخ في
المبسوط التوقف في هذه الأحكام [٢] ، حيث أسندها إلى رواية الأصحاب ، وهو في محله.
قوله
: والواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها.
سيأتي تردد المصنف
في اشتراط تضيّق الوقت ، وأنّ الظاهر جوازه مع السعة إذا كان العذر غير مرجو
الزوال. ولا يخفى أنّ الصلوات الواجبة غير المؤقتة خارجة من العبارة ، فلو أسقط
الظرف وما بعده كان أشمل.
قوله
: وللجنب في أحد المسجدين ليخرج به.
هذا مذهب أكثر
علمائنا [٣] ، ومستنده صحيحة أبي حمزة قال ، قال أبو جعفر عليهالسلام : « إذا كان
الرجل نائما في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم ، ولا يمر في المسجد إلاّ
متيمّما » [٤].