responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 19

ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة. والمندوب ما عداه.

______________________________________________________

وجوابه : أنّ من يجب عليه الغسل غير مذكور في العبارة صريحا ، فيمكن تناوله للجميع. مع أنّ المصنف في المعتبر تردد في مساواتهما للجنب في ذلك [١] ، نظرا إلى ضعف النص الوارد به وهو رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إن طهرت بليل من حيضها ، ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم » [٢]. وسيجي‌ء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.

قوله : ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة.

التقييد بالغمس يشمل حالتيها الوسطى والعليا ، ويخرج القليلة.

والمشهور بين الأصحاب [٣] توقف صومها على الأغسال النهارية ، أعني غسل صلاة الفجر وغسل صلاة [٤] الظهرين ، سواء حدث الموجب له قبل الفجر أم بعده. وعدم توقف الصوم الماضي على غسل الليلة المستقبلة لسبق انعقاده. وفي توقفه على غسل الليلة الماضية احتمالات ثالثها : إن قدمت غسل الفجر ليلا أجزأها عن غسل العشاءين ، وإلاّ بطل الصوم.

والأصل في هذه الأحكام ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار ، قال ، كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها ، أو من دم نفاسها في أول شهر رمضان ، ثم استحاضت وصلّت وصامت في شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ قال : « تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأمر فاطمة عليها‌السلام


[١] المعتبر ( ١ : ٢٢٦ ).

[٢] التهذيب ( ١ : ٣٩٣ ـ ١٢١٣ ) ، الوسائل ( ٧ : ٤٨ ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب (٢١) ح (١).

[٣] منهم المحقق في المعتبر ( ٢ : ٦٨٣ ) ، والشهيد الأول في الذكرى : (٣١) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (٨٦).

[٤] ليست في « ح ».

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست