وجوابه : أنّ من
يجب عليه الغسل غير مذكور في العبارة صريحا ، فيمكن تناوله للجميع. مع أنّ المصنف
في المعتبر تردد في مساواتهما للجنب في ذلك [١] ، نظرا إلى ضعف النص الوارد به وهو رواية أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إن طهرت بليل من حيضها ، ثم توانت أن تغتسل في
رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم » [٢]. وسيجيء تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله : ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة.
التقييد بالغمس
يشمل حالتيها الوسطى والعليا ، ويخرج القليلة.
والمشهور بين
الأصحاب [٣] توقف صومها على الأغسال النهارية ، أعني غسل صلاة الفجر
وغسل صلاة [٤] الظهرين ، سواء حدث الموجب له قبل الفجر أم بعده. وعدم
توقف الصوم الماضي على غسل الليلة المستقبلة لسبق انعقاده. وفي توقفه على غسل
الليلة الماضية احتمالات ثالثها : إن قدمت غسل الفجر ليلا أجزأها عن غسل العشاءين
، وإلاّ بطل الصوم.
والأصل في هذه
الأحكام ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار ، قال ، كتبت إليه : امرأة طهرت
من حيضها ، أو من دم نفاسها في أول شهر رمضان ، ثم استحاضت وصلّت وصامت في شهر
رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، هل يجوز
صومها وصلاتها أم لا؟ قال : « تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأمر فاطمة عليهاالسلام