الحكم أعني جواز
تقديم النية في هذه الحالة ذكره الشيخ [١] وأكثر الأصحاب [٢] ، ونقل عن السيد السعيد جمال الدين بن طاوس في البشرى
التوقف في ذلك [٣] ، وهو في محله ، فإن غسل اليدين خارج عن حقيقة الوضوء وإن
استحب فعله قبله كالسواك والتسمية.
والأولى تأخير
النية إلى غسل الوجه وإفراد المستحبات المتقدمة عليه بالنية. وأما المستحبات
الواقعة في الأثناء فلا يجب التعرّض لها حال النية في جميع العبادات [٤] لجواز تركها ، بل
يكفي قصد القربة بها حال فعلها ، والله تعالى أعلم.
قوله
: ويجب استدامة حكمها الى الفراغ.
بأن لا ينوي ما
ينافي النية الأولى ، ومتى أخلّ بالاستدامة بطل الفعل الواقع بعده قبل استدراك
النية ( فإن عاد إلى النية الأولى قبل الإتيان بشيء من أفعال الوضوء أو بعده قبل
فوات الموالاة صح الوضوء ، لوقوعه بأسره في حال النية ، وعدم ثبوت تأثير مثل ذلك
فيه ) [٥].
وربما بني الحكم
بالصحة هنا على جواز تفريق النية على الأعضاء ، وفي البناء نظر ، وإن كان الأظهر
جواز التفريق أيضا ( لكن تحققه مشكل ) [٦].
واعلم أنّ شيخنا
الشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى فسّر الاستدامة بأمر وجودي ، وهو البقاء على حكمها والعزم على
مقتضاها. قال : وفسّر كثير من الأصحاب الاستمرار على
[١] كما في المبسوط
( ١ : ١٩ ) ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : (١٥٨).
[٢] منهم المحقق في
المعتبر ( ١ : ١٤٠ ) ، والشهيد في الذكرى : (٨٣).