responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 193

تفريع :

إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنيّة التقرّب. ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه.

______________________________________________________

النية بما قاله في المبسوط ، وهو أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها. وكأنه بناء منهم على أنّ الباقي مستغن عن المؤثر [١] ، وفيه نظر من وجوه :

الأول : أن ما فسر به الاستدامة الحكمية هو بعينه ( معنى ) [٢] الاستدامة الفعلية التي نفاها أولا ، بل نفس النية ، إذ هي عبارة عن العزم على الوجه المخصوص كما تقدم.

الثاني : إن ذلك مقتض لبطلان عبادة الذاهل عن العزم المذكور في أثناء العبادة ، وهو باطل قطعا.

الثالث : إنّ ما ذكره من البناء غير مستقيم ، فإنّ أسباب الشرع علامات ومعرفات لا علل حقيقية ، فيمكن القول بعدم استغناء الباقي عن المؤثر مع عدم اشتراط الاستدامة مطلقا ، فضلا عن الاكتفاء بالحكمية.

وبالجملة فتطبيق المسائل الشرعية على القواعد الحكمية لا يخلو من تعسّف.

قوله : تفريع ، إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنيّة التقرب ، ولا يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه.

هذا مذهب العلماء كافة ، والوجه فيه صدق الامتثال وأصالة البراءة من وجوب تعيين الحدث. ثم إن قلنا بالاكتفاء بالقربة وحدها أو مع الوجه فالأمر واضح ، وإن قلنا باشتراط القصد الى رفع الحدث فالواجب أن يقصد رفعه من حيث هو.


[١] الذكرى : (٨١).

[٢] ليست في « م ».

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست