النية بما قاله في
المبسوط ، وهو أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها. وكأنه بناء منهم على أنّ
الباقي مستغن عن المؤثر [١] ، وفيه نظر من وجوه :
الأول : أن ما فسر
به الاستدامة الحكمية هو بعينه ( معنى ) [٢] الاستدامة الفعلية التي نفاها أولا ، بل نفس النية ، إذ هي
عبارة عن العزم على الوجه المخصوص كما تقدم.
الثاني : إن ذلك
مقتض لبطلان عبادة الذاهل عن العزم المذكور في أثناء العبادة ، وهو باطل قطعا.
الثالث : إنّ ما
ذكره من البناء غير مستقيم ، فإنّ أسباب الشرع علامات ومعرفات لا علل حقيقية ،
فيمكن القول بعدم استغناء الباقي عن المؤثر مع عدم اشتراط الاستدامة مطلقا ، فضلا
عن الاكتفاء بالحكمية.
وبالجملة فتطبيق
المسائل الشرعية على القواعد الحكمية لا يخلو من تعسّف.
قوله
: تفريع ، إذا اجتمعت أسباب مختلفة توجب الوضوء كفى وضوء واحد بنيّة التقرب ، ولا
يفتقر إلى تعيين الحدث الذي يتطهر منه.
هذا مذهب العلماء
كافة ، والوجه فيه صدق الامتثال وأصالة البراءة من وجوب تعيين الحدث. ثم إن قلنا
بالاكتفاء بالقربة وحدها أو مع الوجه فالأمر واضح ، وإن قلنا باشتراط القصد الى
رفع الحدث فالواجب أن يقصد رفعه من حيث هو.