responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 191

ووقت النيّة عند غسل الكفين ، وتتضيّق عند غسل الوجه ،

______________________________________________________

أو لازمة للفعل كالتبرد والتثخن [١].

والضميمة الأولى مبطلة للعبادة عند أكثر علمائنا ، لأنها منافية للإخلاص ، ويحكى عن المرتضى رضي‌الله‌عنه أنّ عبادة الرياء تسقط الطلب عن المكلف ولا يستحق بها ثوابا [٢] ، وهو بعيد جدا.

وفي الثانية قولان [٣] : أشهرهما الصحة ، لعدم منافاة الضميمة لنية القربة فكان كنيّة الغازي القربة والغنيمة ، ولأن اللازم واجب الحصول فلا تزيد نيته على عدمها. وأحوطهما العدم ، لعدم تحقق معنى الإخلاص المعتبر في العبادة.

واحتمل الشهيد ـ رحمه‌الله ـ الصحة إن كان الباعث هو القربة ثم طرأت النية الأخرى ، والبطلان إن كان الباعث هو مجموع الأمرين ، لعدم الأولوية حينئذ [٤].

هذا كله إذا لم تكن الضميمة راجحة ، والا فالمتجه الصحة مطلقا. ومن هذا الباب قصد الإمام بإظهار تكبيرة الإحرام إعلام القوم ، وضم الصائم إلى نية الصوم قصد الحمية ، وقصد مظهر إخراج الزكاة اقتداء غيره به ، ونحو ذلك.

قوله : ووقت النيّة عند غسل اليدين ، وتتضيّق عند غسل الوجه.

المراد بغسل اليدين : الغسل المستحب للوضوء ، أو الواجب له كما صرح به جماعة من الأصحاب [٥] ، فيخرج من ذلك الواجب والمستحب لغيره والمكروه والمباح. وهذا‌


[١] التثخّن : استثخن الرجل ثقل من نوم أو إعياء ( لسان العرب ١٣ : ٧٧ ).

[٢] الانتصار : (١٧).

[٣] اختار القول بالصحة المحقق في المعتبر ( ١ : ١٤٠ ) ، والقول بالبطلان الأردبيلي في مجمع الفائدة ( ١ : ٩٩ ).

[٤] كما في القواعد والفوائد ( ١ : ٨٠ ) ، الذكرى : (٨١).

[٥] منهم ابن إدريس في السرائر : (١٧) ، والمحقق في المعتبر ( ١ : ١٤٠ ) ، والعلامة في القواعد ( ١ : ٢٢ ) ، والشهيد الثاني في المسالك ( ١ : ٥ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست