المعاصر [١] ، تمسكا بظاهر
قوله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ )[٢] الآية. وصحيحة
حبيب الخثعمي ، عن الصادق عليهالسلام قال : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ، ثم يجنب ، ثم يؤخر الغسل
متعمدا حتى يطلع الفجر » [٣].
وجوابه : أنّ ظاهر
الآية مخصوص بما نقلناه من الأخبار. والرواية المذكورة محمولة على التقية ، لأنه عليهالسلام أسند ذلك إلى
عائشة على ما ورد في بعض الأخبار [٤] ، أو التعجب. ويمكن حمل الفجر فيها على الأول. وكيف كان
فالمذهب هو الأول.
وأورد على العبارة
أمران :
الأول : إن مقتضى
العبارة وجوب الغسل لصوم الجنب مطلقا وليس كذلك ، فإن من نام بنية الغسل حتى طلع
الفجر لا يخاطب بوجوب الغسل ، ومثله من لم يعلم بالجنابة قبل طلوعه ، أو تعذر عليه
الغسل.
وجوابه : انتفاء
ما يدل على العموم في العبارة فلا محذور. أو يقال : أنّ الوجوب إنما يتوجه إلى من
كان متأهلا له ، والنائم وغير العالم ومن تعذر عليه الغسل لا يمكن توجه الخطاب
إليهم بذلك في تلك الحال.
والثاني : صوم
الحائض والنفساء ـ في إيجاب الغسل ـ كصوم الجنب سواء ، فلا وجه لتخصيص الجنب
بالذكر.