responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 18

______________________________________________________

المعاصر [١] ، تمسكا بظاهر قوله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ ) [٢] الآية. وصحيحة حبيب الخثعمي ، عن الصادق عليه‌السلام قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ، ثم يجنب ، ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر » [٣].

وجوابه : أنّ ظاهر الآية مخصوص بما نقلناه من الأخبار. والرواية المذكورة محمولة على التقية ، لأنه عليه‌السلام أسند ذلك إلى عائشة على ما ورد في بعض الأخبار [٤] ، أو التعجب. ويمكن حمل الفجر فيها على الأول. وكيف كان فالمذهب هو الأول.

وأورد على العبارة أمران :

الأول : إن مقتضى العبارة وجوب الغسل لصوم الجنب مطلقا وليس كذلك ، فإن من نام بنية الغسل حتى طلع الفجر لا يخاطب بوجوب الغسل ، ومثله من لم يعلم بالجنابة قبل طلوعه ، أو تعذر عليه الغسل.

وجوابه : انتفاء ما يدل على العموم في العبارة فلا محذور. أو يقال : أنّ الوجوب إنما يتوجه إلى من كان متأهلا له ، والنائم وغير العالم ومن تعذر عليه الغسل لا يمكن توجه الخطاب إليهم بذلك في تلك الحال.

والثاني : صوم الحائض والنفساء ـ في إيجاب الغسل ـ كصوم الجنب سواء ، فلا وجه لتخصيص الجنب بالذكر.


[١] مجمع الفائدة ( ١ : ٧١ ).

[٢] البقرة : (١٨٧).

[٣] التهذيب ( ٤ : ٢١٣ ـ ٦٢٠ ) ، الإستبصار ( ٢ : ٨٨ ـ ٢٧٦ ) ، الوسائل ( ٧ : ٤٤ ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب (١٦) ح (٥).

[٤] التهذيب ( ٤ : ٢١٠ ـ ٦١٠ ) ، الاستبصار ( ٢ : ٨٥ ـ ٢٦٦ ) ، ورواية أخرى في ص ( ٨٨ ـ ٢٧٥ ) الوسائل ( ٧ : ٣٩ ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب (١٣) ح (٦).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست