responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 17

______________________________________________________

على هذا الوجه من الأمور النادرة.

ومقتضى العبارة : أنّ المكلف إذا أراد تقديمه وكانت ذمته بريئة من مشروطة بالطهارة ، نوى الندب إن اعتبرنا الوجه. وهو كذلك بناء على القول بأنّ وجوبه لغيره.

ورجح بعض مشايخنا المعاصرين جواز إيقاعه بنية الوجوب من أول الليل وإن قلنا بوجوبه لغيره ، وكأنه أراد به الوجوب الشرطي ، وإلاّ فالوجوب بالمعنى المصطلح منتف على هذا التقدير قطعا.

وهذا الحكم أعني : وجوب الغسل للصوم مذهب أكثر علمائنا [١] ، ويدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة أحمد بن محمد ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان ، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا ، قال : « يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه » [٢].

وصحيحة معاوية بن عمار ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال ، قلت : فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح ، قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبة » [٣] ، ونحوه روى الحلبي [٤] ، ومحمد بن مسلم في الصحيح أيضا [٥] عن الصادق عليه‌السلام.

ونقل عن ابن بابويه ـ رحمه‌الله ـ القول بعدم الوجوب [٦] ، ومال إليه شيخنا‌


[١] منهم الشيخ في المبسوط ( ١ : ٢٧١ ) ، وابن إدريس في السرائر : (٨٤) ، والعلامة في القواعد ( ١ : ٢ ) ، والشهيد الأول في البيان : (٣) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (١٦).

[٢] التهذيب ( ٤ : ٢١١ ـ ٦١٤ ) ، الإستبصار ( ٢ : ٨٦ ـ ٢٦٨ ) ، الوسائل ( ٧ : ٤٢ ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب (١٥) ح (٤).

[٣] التهذيب ( ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٥ ) ، الإستبصار ( ٢ : ٨٧ ـ ٢٧١ ) ، الوسائل ( ٧ : ٤١ ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب (١٥) ح (١).

[٤] الكافي ( ٤ : ١٠٥ ـ ١ ) ، الوسائل ( ٧ : ٤٢ ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب (١٦) ح (١).

[٥] الكافي ( ٤ : ١٠٥ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ٤ : ٢١١ ـ ٦١٣ ) ، الإستبصار ( ٢ : ٨٦ ـ ٢٧٠ ) ، الوسائل ( ٧ : ٤١ ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب (١٥) ح (٣).

[٦] الفقيه ( ٢ : ٧٤ ـ ٣٢٢ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست