ومقتضى العبارة :
أنّ المكلف إذا أراد تقديمه وكانت ذمته بريئة من مشروطة بالطهارة ، نوى الندب إن
اعتبرنا الوجه. وهو كذلك بناء على القول بأنّ وجوبه لغيره.
ورجح بعض مشايخنا
المعاصرين جواز إيقاعه بنية الوجوب من أول الليل وإن قلنا بوجوبه لغيره ، وكأنه
أراد به الوجوب الشرطي ، وإلاّ فالوجوب بالمعنى المصطلح منتف على هذا التقدير
قطعا.
وهذا الحكم أعني :
وجوب الغسل للصوم مذهب أكثر علمائنا [١] ، ويدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة أحمد بن محمد ، عن أبي
الحسن عليهالسلام قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان ، أو أصابته جنابة ثم ينام حتى
يصبح متعمدا ، قال : « يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه » [٢].
وصحيحة معاوية بن
عمار ، عن الصادق عليهالسلام ، قال ، قلت : فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح ، قال : «
فليقض ذلك اليوم عقوبة » [٣] ، ونحوه روى الحلبي [٤] ، ومحمد بن مسلم في الصحيح أيضا [٥] عن الصادق عليهالسلام.
ونقل عن ابن
بابويه ـ رحمهالله ـ القول بعدم الوجوب [٦] ، ومال إليه شيخنا
[١] منهم الشيخ في
المبسوط ( ١ : ٢٧١ ) ، وابن إدريس في السرائر : (٨٤) ، والعلامة في القواعد ( ١ :
٢ ) ، والشهيد الأول في البيان : (٣) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (١٦).
[٢] التهذيب ( ٤ :
٢١١ ـ ٦١٤ ) ، الإستبصار ( ٢ : ٨٦ ـ ٢٦٨ ) ، الوسائل ( ٧ : ٤٢ ) أبواب ما يمسك عنه
الصائم ب (١٥) ح (٤).
[٣] التهذيب ( ٤ :
٢١٢ ـ ٦١٥ ) ، الإستبصار ( ٢ : ٨٧ ـ ٢٧١ ) ، الوسائل ( ٧ : ٤١ ) أبواب ما يمسك عنه
الصائم ب (١٥) ح (١).
[٤] الكافي ( ٤ :
١٠٥ ـ ١ ) ، الوسائل ( ٧ : ٤٢ ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب (١٦) ح (١).
[٥] الكافي ( ٤ :
١٠٥ ـ ٢ ) ، التهذيب ( ٤ : ٢١١ ـ ٦١٣ ) ، الإستبصار ( ٢ : ٨٦ ـ ٢٧٠ ) ، الوسائل (
٧ : ٤١ ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب (١٥) ح (٣).