السلام قائم وهو
غلام ، فقال أبو حنيفة : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ قال : « اجتنب أفنية
المساجد ، وشطوط الأنهار ، ومساقط الثمار ، ومنازل النزال ، ولا تستقبل القبلة
بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك ، وضع حيث شئت » [١].
قوله
: واستقبال الشمس والقمر بفرجه.
إطلاق العبارة
يقتضي تعميم الحكم بالنسبة إلى الحدثين. والمروي عن الصادق عليهالسلام : « أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يستقبل
الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول » [٢] وفي الطريق ضعف [٣].
والمراد
بالاستقبال هنا استقبال نفس القرص دون الجهة. وتزول الكراهة بالحائل ، كما يدل
عليه قوله عليهالسلام في رواية الكاهلي : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر » [٤].
والظاهر عدم كراهة
استدبارهما إذ لا مقتضي له.
قوله
: أو الريح بالبول.
للنهي عنه في
مرفوعة عبد الحميد بن أبي العلاء وغيره [٥]. قال : سئل الحسن بن علي عليهالسلام ما حدّ الغائط؟ فقال : « لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ،
ولا تستقبل الريح