responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 177

ومواطن النزال ، ومواضع اللعن ،

______________________________________________________

يقتضي جواز إطلاق المثمرة على ما أثمرت في وقت ما ، لا إطلاقها على ما من شأنها ذلك. نعم يصح ارتكاب ما ذكره بضرب من التجوز. وإنما كان الجلوس تحت الأشجار المثمرة مكروها لورود النهي عنه في عدة أخبار ، كصحيحة عاصم بن حميد المتقدمة [١] ، ورواية السكوني عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم‌السلام ، قال : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها » [٢].

ومقتضى هذه الرواية اعتبار كون الثمرة موجودة على الشجرة ، ويشهد له أيضا ما رواه الصدوق ـ رحمه‌الله ـ في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال : « وإنما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يضرب أحد من المسلمين خلاء تحت شجرة ، أو نخلة قد أثمرت ، لمكان الملائكة الموكلين بها. قال : ولذلك يكون الشجر والنخل أنسا إذا كان فيه حمله ، لأنّ الملائكة تحضره » [٣].

قوله : ومواطن النزال ، ومواضع اللعن.

المراد بمواطن النزال المواضع المعدة لنزول القوافل والمترددين. ومواضع اللعن هي أبواب الدور كما ورد في الخبر المتقدم ، ويمكن أن يراد بها ما هو أعم من ذلك.

ويدل على كراهة الجلوس في هذين الموضعين مضافا الى ما سبق مرفوعة علي بن إبراهيم ، قال : خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه‌السلام وأبو الحسن موسى عليه‌


[١] في ص (١٧٦).

[٢] التهذيب ( ١ : ٣٥٣ ـ ١٠٤٨ ) ، الخصال : ( ٩٧ ـ ٤٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٢٨ ) أبواب أحكام الخلوة ب (١٥) ح (٣).

[٣] الفقيه ( ١ : ٢٢ ـ ٦٤ ) ، علل الشرائع : ( ٢٧٨ ـ ١ ) ، الوسائل ( ١ : ٢٣٠ ) أبواب أحكام الخلوة ب (١٥) ح (٨).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست