إطلاق العبارة
يقتضي استحباب الاستبراء للرجل والمرأة ، والأصح ( اختصاصه بالرجل ) [٢]. والقول
بالاستحباب هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في الاستبصار بوجوبه ، لصحيحة حفص
بن البختري عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يبول ، قال : « ينتره ثلاثا ، ثم إن سال حتى يبلغ
الساق فلا يبالي » [٣] وسيأتي تمام البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
قوله
: والدعاء عند الاستنجاء.
وهو غسل الموضع أو
مسحه فيستحب الدعاء بالحالين بقوله : « اللهمّ حصّن فرجي ، وأعفّه ، واستر عورتي ،
وحرمني على النار » [٤].
قوله
: وعند الفراغ منه.
بقوله : « الحمد
لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى » [٥].
قوله
: وتقديم اليمنى عند الخروج.
والكلام فيه كما
تقدم في الدخول ، واتباع الأصحاب في ذلك حسن إن شاء الله.