responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 174

الثالث : في سنن الخلوة ، وهي مندوبات ومكروهات :

فالمندوبات : تغطية الرأس ، والتسمية ، وتقديم الرجل اليسرى ،

______________________________________________________

قوله : والمندوبات ، تغطية الرأس.

أي إذا كان مكشوفا ، لأنه من سنن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. قال في المعتبر : وعليه اتفاق الأصحاب [١]. وذكر الشيخان [٢] أنه يستحب التقنع فوق العمامة لما رواه علي بن أسباط مرسلا عن الصادق عليه‌السلام : إنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه [٣].

قوله : والتسمية.

لما رواه الشيخ ـ رحمه‌الله ـ في الصحيح عن معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث ، الرجس النجس ، الشيطان الرجيم. وإذا خرجت فقل : بسم الله ، الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى » [٤].

قوله : وتقديم الرجل اليسرى.

أي عند دخوله إلى الخلاء ، وذلك في البنيان ظاهر ، وأما في الصحراء فيمكن أن يراد تقديمها إلى موضع الجلوس كما ذكره العلامة ـ رحمه‌الله ـ في النهاية [٥]. وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب. قال في المعتبر : ولم أجد به حجة غير أن ما ذكره الشيخ‌


[١] المعتبر ( ١ : ١٣٣ ).

[٢] المقنعة : (٣) ، المبسوط ( ١ : ١٨ ) ، النهاية : (٩).

[٣] الفقيه ( ١ : ١٧ ـ ٤١ ) ( بتفاوت يسير ) ، التهذيب ( ١ : ٢٤ ـ ٦٢ ) ، الوسائل ( ١ : ٢١٤ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٣) ح (٢).

[٤] التهذيب ( ١ : ٢٥ ـ ٦٣ ) ، الوسائل ( ١ : ٢١٦ ) أبواب أحكام الخلوة ب (٥) ح (١).

[٥] نهاية الأحكام ( ١ : ٨١ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست