أي إذا كان مكشوفا
، لأنه من سنن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. قال في المعتبر : وعليه اتفاق الأصحاب [١]. وذكر الشيخان [٢] أنه يستحب التقنع
فوق العمامة لما رواه علي بن أسباط مرسلا عن الصادق عليهالسلام : إنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه [٣].
قوله
: والتسمية.
لما رواه الشيخ ـ رحمهالله ـ في الصحيح عن
معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله ، اللهم إني أعوذ
بك من الخبيث المخبث ، الرجس النجس ، الشيطان الرجيم. وإذا خرجت فقل : بسم الله ،
الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى » [٤].
قوله
: وتقديم الرجل اليسرى.
أي عند دخوله إلى
الخلاء ، وذلك في البنيان ظاهر ، وأما في الصحراء فيمكن أن يراد تقديمها إلى موضع
الجلوس كما ذكره العلامة ـ رحمهالله ـ في النهاية [٥]. وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب. قال في المعتبر : ولم أجد
به حجة غير أن ما ذكره الشيخ