والغالب في أبواب
العبادات خصوصا الطهارة رعاية جانب التعبد ، ولهذا أوجب الأكثر إتمام الثلاثة مع
النقاء بما دونها.
وأما الرواية
الأخيرة فمجهولة الإسناد ، والظاهر أنها عامية فلا يسوغ التعلق بها ، مع أنها
مطلقة والخبر المتضمن للأحجار مقيد ، والمقيد يحكّم على المطلق.
وبالجملة فالمتّجه
ـ تفريعا على المشهور من وجوب الإكمال مع النقاء بالأقل ـ عدم الإجزاء. ومع ذلك
فينبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة إذا استعملت من جهاتها الثلاثة ، تمسكا
بالعموم.
قوله
: ولا يستعمل الحجر المستعمل ، ولا الأعيان النجسة.
بل الأظهر جواز
استعمال المستعمل إذا كان طاهرا ، كالمستعمل بعد النقاء والمطهّر ، للأصل وعدم
المخرج عنه ، وهو خيرة المصنف في المعتبر [١]. ويمكن التوفيق بينه وبين ما هنا بحمل المستعمل على
المتنجس ، وحمل الأعيان النجسة على نجس العين. والحكم بعدم جواز الاستنجاء بالنجس
مجمع عليه بين الأصحاب ، حكاه في المنتهى [٢] ، ويدل عليه قوله عليهالسلام : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار » [٣] ولأن المحل ينجس
بملاقاة الحجر النجس فلا يكون مطهرا.
قوله
: ولا الروث ، ولا العظم ، ولا المطعوم.
أما المنع من
استعمال العظم والروث فقال في المعتبر إنّ عليه اتفاق الأصحاب [٤] ، ويدل عليه ما
رواه ليث المرادي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن