responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 171

______________________________________________________

جهات أحد القولين في المسألة ، تمسكا باستصحاب حكم النجاسة إلى [١] أن يعلم حصول المطهر لها شرعا. وإنما يعلم بالأحجار الثلاثة لقوله عليه‌السلام : « يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » [٢] والحجر الواحد لا يصدق عليه أنه ثلاثة.

وذهب شيخنا المفيد ، وابن البراج [٣] ، والعلامة في جملة من كتبه [٤] ، والشهيد ـ رحمه‌الله ـ في الذكرى [٥] إلى الاجتزاء بذلك ، لأن المراد ( من الأحجار ) [٦] المسحات وإن كانت بحجر واحد ، كما لو قيل : اضربه عشرة أسواط ، فإن المراد عشر ضربات وإن كانت بسوط واحد. ولأنها إذا انفصلت أجزأت قطعا فكذا مع الاتصال ، قال في المختلف : وأي عاقل يفرّق بين الحجر متصلا بغيره ومنفصلا [٧].

ولقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٨] : « إذا جلس أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات » [٩].

ويرد على الأول أنّ إرادة المسحات من الأحجار يتوقف على القرينة ، لأنه خلاف مدلول اللفظ ، والفارق بينه وبين ما شبّهه به وجود القرينة فيه على إرادة المعنى المجازي وانتفاؤها هنا.

وعلى الثاني أنه مصادرة محضة ، والفارق بين الاتصال والانفصال هو النصّ ،


[١] في « م » : إلاّ.

[٢] المتقدم في ص (١٦١).

[٣] المهذب ( ١ : ٤٠ ).

[٤] التذكرة ( ١ : ١٣ ) ، والقواعد ( ١ : ٣ ) ، والمنتهى ( ١ : ٤٥ ).

[٥] الذكرى : (٢١).

[٦] في « ح » : بالأحجار.

[٧] المختلف : (١٩).

[٨] في « ح » : عليه‌السلام.

[٩] لم نقف على هذا النص ، والذي وقفت عليه رواية بهذا المضمون في مجمع الزوائد للهيثمي ( ١ : ٢١١ ).

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست