جهات أحد القولين
في المسألة ، تمسكا باستصحاب حكم النجاسة إلى [١] أن يعلم حصول المطهر لها شرعا. وإنما يعلم بالأحجار
الثلاثة لقوله عليهالسلام : « يجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » [٢] والحجر الواحد لا
يصدق عليه أنه ثلاثة.
وذهب شيخنا المفيد
، وابن البراج [٣] ، والعلامة في جملة من كتبه [٤] ، والشهيد ـ رحمهالله ـ في الذكرى [٥] إلى الاجتزاء
بذلك ، لأن المراد ( من الأحجار ) [٦] المسحات وإن كانت بحجر واحد ، كما لو قيل : اضربه عشرة
أسواط ، فإن المراد عشر ضربات وإن كانت بسوط واحد. ولأنها إذا انفصلت أجزأت قطعا
فكذا مع الاتصال ، قال في المختلف : وأي عاقل يفرّق بين الحجر متصلا بغيره ومنفصلا
[٧].
ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٨] : « إذا جلس
أحدكم لحاجة فليمسح ثلاث مسحات » [٩].
ويرد على الأول
أنّ إرادة المسحات من الأحجار يتوقف على القرينة ، لأنه خلاف مدلول اللفظ ،
والفارق بينه وبين ما شبّهه به وجود القرينة فيه على إرادة المعنى المجازي
وانتفاؤها هنا.
وعلى الثاني أنه
مصادرة محضة ، والفارق بين الاتصال والانفصال هو النصّ ،